) - نسخ بالفصل 22 من الظھير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 21 ربيع ا ول 7) 1417 غشت : (1996 ج . ر . عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 21) 1417 نونبر .((1996 الفقرة الثالثة : ا داء الفصل 47 يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نھاية الشھر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من ا س ك أو يتوفى فيه خ ل مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني با مر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم ا ول من الشھر الموالي . وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى معاش التقاعد أو راتب الزمانة أو ك ھما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليھا في الجزء الثالث وذلك إلى نھاية الشھر المدني الذي توفي خ له الموظف أو العون . ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم ا ول من الشھر الموالي . ) - غيرت الفقرة 3 بالفصل 16 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :((1990 إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لھا معاش استحقته عن زوجھا المتوفى ، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منھما إلى متم الشھر الذي حدثت خ له الوفاة أو الزواج ، ويؤدى ل يتام المعاش ا يل إليھم بسبب ذلك من فاتح الشھر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج
المادة 46
قانون نظام المعاشات المدنية
