المادة 47

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

بعده ، تستحق المعاشات المنصوص عليھا في ھذا القانون ابتداء من : - 1 تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ؛ - 2 فاتح الشھر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خ له في حالة المصاب : فيما يتعلق بمعاش الزمانة ؛ - 3 تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد : فيما يتعلق بالمعاش المستحق رملته عنه ؛ - 4 فاتح الشھر الذي يلي تاريخ بلوغ الزوج حد سن إحالة الموظفين "والمستخدمين على التقاعد ، المنصوص عليه في التشريع المشار إليه "في الفقرة الثانية من الفصل 37 أع ه ، أو فاتح الشھر الذي يلي تاريخ "ثبوت إصابته بعاھة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة : فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة ؛ - 5 تاريخ توفر الشروط المنصوص عليھا في الفصول ) 33 الفقرة ا خيرة( و 35 و 36 و 37 )الفقرة ا خيرة( و 40 و ) 42 الفقرة ا ولى( من ھذا القانون : فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة ل يتام ؛ - 6 فاتح الشھر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم : فيما يتعلق بمعاش ا بوين . ) - أضيفت ھذه الفقرة بالمادة الفريدة من القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.14.145 صادر في 25 من شوال 22 ) 1435 أغسطس : (2014 ج ر عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11) 1435 سبتمبر (2014 ص (.6877 -7 تاريخ بلوغ حد السن القانونية ل حالة على التقاعد بالنسبة للموظف أو المستخدم المحدوف من ا س ك نتيجة ا ستقالة المقبولة بصفة قانونية ، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد ، أو ا حالة على التقاعد لعم الكفاءة المھنية ، فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق ا صلي فيما يتعلق بالمعاش المستحق لذوي الحقوق . الباب الثاني المكرر الزيادة في المعاش الفصل 44 المكرر ) - أضيف بالفصل 14 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابھا بمقتضى ھذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب ا ساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليھا فع الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له . وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى ھذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب ا ساسي المخصص للرقم ا ستد لي .100 الباب الثالث - مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة الفرع ا ول – الراتب الفقرة ا ولى : الطلب وتكوين الملف