)- غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :(6443 ) - غير وتمم بالفصل 12 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجھا عنھا ، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليھا في الفصل 32 أع ه ، معاشا قدره %50 من المعاش الذي كان يصرف لھا أو كان لھا الحق في الحصول عليه يوم وفاتھا . مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقھا أن تحصل عليه . ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش "ا يل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشھر الذي يلي تاريخ بلوغه "حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد . المنصوص عليه "في التشريع المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيھا على التقاعد "الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية . بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاھة أو بمرض عضال يجع نه عاجزا نھائيا عن العمل ، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشھر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليھا في الفصل 29 أع ه . وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتھا أو سقط حقه فيه . و يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إ بمعاش ا رمل ا وفر مبلغا . وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش ا يل له منھا الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أو ده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أع ه . الفرع الرابع - التعويضات العائلية
المادة 37
قانون نظام المعاشات المدنية
