إن ا و د الذين كانت أمھم موظفة ثم توفيت وھي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في ھذين الراتبين يخولون إذا توفي والدھم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليھا في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل %100 من معاش التقاعد ويضاف إليه عند ا قتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتھم . ويخفض مبلغ راتب ا يتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة . ويقسم ھذا الراتب عند ا قتضاء إلى أقساط متساوية بين ا يتام المذكورين . ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لھذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاھات المنصوص عليھا في الفصل الرابع والث ثين
المادة 36
قانون نظام المعاشات المدنية
