المادة 35

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير وتمم بالفصل 10 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :(1990 ) - نسخت وعوضت الفقرة 4 بالفصل 2 من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتاريخ 27 ربيع ا ول 2) 1418 غشت : (1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر :((*1997 يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل %50 من معاش التقاعد الذي حصل عليه والدھم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته . ويضاف إليه عند ا قتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه . غير أنه في الحالة التي يترك فيھا الموظف أو العون أرملة بإمكانھا أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش ا يتام يرفع إلى نسبة .%100 ويقسم معاش ا يتام إلى أقساط متساوية بين جميع ا يتام الذين يمكنھم المطالبة به . عندما يتوفى أحد ا يتام أو يسقط ، لسبب من ا سباب ، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير . _____ * وقد أضاف القانون 19-97 في مادته الثالثة ما يلي : يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر (1971 اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحھا قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ . تحدد نسبة ھذا ا قتطاع ب %4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا في البند 3 من الفصل 11 من القانون ا نف الذكر 71-011 التي يتقاضاھا المعنيون با مر في تاريخ بدء العمل بھذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا . يحسب ا قتطاع ا ضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا أع ه التي يستحقونھا بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا بالفعل في سلكھم ا صلي بتاريخ بدء العمل بھذا القانون . يخضع حكام ھذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من ا س ك ابتداء من تاريخ بدء العمل بھذا القانون ويستحقون معاشاتھم ابتداء من ھذا التاريخ عم بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لھم أو المستحقين عنھم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا نتفاع بالمعاشات المذكورة . يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنھم في جميع ا حوال بأداء ا جزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم إ بنسبة الحصة التي تصرف لھم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه . يجوز للمعنيين با مر في جميع ا حوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم . الفرع الثاني المكرر : معاش ا بوين الفصل 35 المكرر ) - أضيف بالفصل 11 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليھا في الفقرة ا خيرة من الفصل 26 أع ه استحق والده ووالدته إذا كان يعولھما في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش ا بوين" . ويصرف ھذا المعاش لكل من ا ب وا م على حدة ، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منھما مبلغ المعاش المستحق ل رملة بمقتضى أحكام الفقرة ا خيرة من الفصل 26 من ھذا القانون . وإذا مات ل بوين أو أحدھما عدة أو د في الظروف المشار إليھا أع ه صرف لكل منھما عن كل ولد كان يعولھما ع وة قدرھا %20 من مبلغ معاش ا بوين المستحق لكل واحد منھما . وتفقد ا م حقھا في معاش ا بوين إذا تزوجت بعد ترملھا أو ط قھا . الفصل 35 المكرر مرتين ) - أضيف بالفصل 11 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 يشترط لقبول طلب الحصول على معاش ا بوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود ، ويستحق ھذا المعاش من فاتح الشھر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه ، مع مراعاة ا حكام المعمول بھا فيما يخص التقادم . الفرع الثالث - حا ت خاصة