المادة 34

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

بعده . الفرع الثاني - راتب ا يتام الفصل 34 يتوقف اكتساب الحق في راتب ا يتام على الشرطين ا تيين : أن يكون الولد شرعيا؛ أن يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة ، غير أن ھذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع ل و د الذين يتابعون دراستھم . و يمكن التعرض بأي حد للسن على ا و د الذين يعانون بسبب عاھات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة ھذه العاھات