المادة 33

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل %50 من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند ا قتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه . ويقسم ھذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنھن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينھن . وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقھا فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانھا المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أو دھا المستفيدين من راتب عم ب