المادة 32

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

من الظھير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 24) 1377 فبراير (1958 المعتبر بمثابة النظام ا ساسي العام للوظيفة العمومية ، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛ - 2 تعويض ا قامة المقرر للمنطقة "ج" ؛ - 3 التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بھا الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته ، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن ا عباء العائلية . ويتضمن الجدول الملحق بھذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر ا جرة التي يحتسب المعاش على أساسھا ، ويجوز تغيير أو تتميم مشمو ته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه . وتحدد بنص تنظيمي ، إن دعت إلى ذلك حاجة ، طريقة تطبيق أحكام ھذا الفصل على مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب ھذا القانون . _____ * )راجع المادة ا ولى من المرسوم رقم 2-05-1431 بتاريخ 26 ذي القعدة 28) 1426 ديسمبر (2005 المغيرة أو المتممة لجدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر ا جرة التي يحتسب المعاش على أساسھا : ج . ر . عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 ) 29 ديسمبر .((2005 * وقد أضاف القانون 19-97 في مادته الثالثة المقتضيات التالية : يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر (1971 اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحھا قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ . تحدد نسبة ھذا ا قتطاع ب %4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا في البند 3 من الفصل 11 من القانون ا نف الذكر 71-011 التي يتقاضاھا المعنيون با مر في تاريخ بدء العمل بھذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا . يحسب ا قتطاع ا ضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا أع ه التي يستحقونھا بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا بالفعل في سلكھم ا صلي بتاريخ بدء العمل بھذا القانون . يخضع حكام ھذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من ا س ك ابتداء من تاريخ بدء العمل بھذا القانون ويستحقون معاشاتھم ابتداء من ھذا التاريخ عم بأحكام