يسوغ رملة أو أرامل الموظف أو العون و يتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليھا بعده . الفرع ا ول - راتب ا رملة الفصل 32 ) - غير وتمم بالفصل ا ول من القانون رقم 29-99 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-99-197 بتاريخ 13 جمادى ا ولى 25) 1420 غشت :(1999 ج . ر . عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى ا خرة 7) 1420 أكتوبر :((1999 ) - وغير وتمم ، ابتداء من فاتح يوليو ،2008 بالمادة ا ولى من القانون رقم 20-08 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-08-93 بتاريخ 20 شوال 20) 1429 أكتوبر :(2008 ج . ر . عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 17) 1429 نوفمبر (2008 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو :((2008 يتوقف اكتساب الحق في راتب ا رملة على الشرطين ا تيين : أو - أ( أن يكون الزواج قد دام سنتين على ا قل . ب( أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه ا حالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل ھذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليھا في الفصل (2) 4 أع ه أو أن يكون قد دام سنتين على ا قل . يطالب في جميع ا حوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أو د من الزواج المذكور . ثانيا - أ تكون ا رملة قد طلقت ط قا غير رجعي و تزوجت من جديد و جردت من حقوقھا
المادة 31
قانون نظام المعاشات المدنية
