المادة 30

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

يستفيد الموظفون أو ا عوان الذين ھم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أع ه و تمكنھم المطالبة با ستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إ إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في معاش التقاعد المحدث بموجب ھذا القانون . الجزء الثالث راتب ذوي الحقوق