بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة . ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحا ت المشار إليھا في ھذا الفصل وا جرة التي يتقاضاھا إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه . ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشھر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خ له البت في حالته . ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه . الفصل 26 ) - غير وتمم بالفصل 9 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :((1990 يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من ھذا القانون تساوي نسبة العجز المئوية . بيد أنه في حالة تفاقم عاھات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارھا بالقياس إلى ما تبقى من قدره للموظف أو المستخدم . ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية . إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بھا أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببھا أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته نقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة ا يل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليھا في الجزء الثالث من ھذا القانون يجب أ يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في
المادة 29
قانون نظام المعاشات المدنية
