) - تمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-317 بتاريخ 20 شوال 4) 1397 أكتوبر : (1977 ج . ر . عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13) 1397 أكتوبر : ((1977 إذا كانت العاھة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة . ويلزم الشخص المسؤول عن العاھة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض . الفصل 29 ) - نسخ وعوض بالفصل 2 من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتاريخ 27 ربيع ا ول 2) 1418 غشت : (1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر :((*1997 تقوم لجنة ل عفاء يحدد تأليفھا وتسييرھا بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاھات المثارة وإمكانية عزوھا إلى العمل وعواقبھا ونسبة العجز المترتب عنھا . يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين . _____ * وقد أضاف القانون 19-97 في مادته الثالثة ما يلي : يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر (1971 اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحھا قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ . تحدد نسبة ھذا ا قتطاع ب %4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا في البند 3 من الفصل 11 من القانون ا نف الذكر 71-011 التي يتقاضاھا المعنيون با مر في تاريخ بدء العمل بھذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا . يحسب ا قتطاع ا ضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا أع ه التي يستحقونھا بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا بالفعل في سلكھم ا صلي بتاريخ بدء العمل بھذا القانون . يخضع حكام ھذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من ا س ك ابتداء من تاريخ بدء العمل بھذا القانون ويستحقون معاشاتھم ابتداء من ھذا التاريخ عم بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لھم أو المستحقين عنھم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا نتفاع بالمعاشات المذكورة . يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنھم في جميع ا حوال بأداء ا جزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم إ بنسبة الحصة التي تصرف لھم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه . يجوز للمعنيين با مر في جميع ا حوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم
المادة 28
قانون نظام المعاشات المدنية
