)- غير وتمم بالفصل ا ول من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -167 1-97 بتاريخ 27 ربيع ا ول 2) 1418 غشت : (1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر :((*1997 يمكن أن يحذف من ا س ك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نھائية ومطلقة على مزاولة مھامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح إصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتھا عليه خ ل القيام بعمله ، ويتم ھذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول 43 و 43 المكرر و 44 من الظھير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 24) 1377 فبراير (1958 في شأن النظام ا ساسي العام للوظيفة العمومية . ويخول في ھذه الحالة الحق في راتب تقاعد بشرط أن تكون ھذه الجروح أو ا مراض قد أصابته أو اشتدت خطورتھا عليه خ ل المدة التي كان يكتسب خ لھا الحق في معاش التقاعد . _____ * وقد أضاف القانون 19-97 في مادته الثالثة ما يلي : يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر (1971 اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحھا قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ . تحدد نسبة ھذا ا قتطاع ب %4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا في البند 3 من الفصل 11 من القانون ا نف الذكر 71-011 التي يتقاضاھا المعنيون با مر في تاريخ بدء العمل بھذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا . يحسب ا قتطاع ا ضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا أع ه التي يستحقونھا بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا بالفعل في سلكھم ا صلي بتاريخ بدء العمل بھذا القانون . يخضع حكام ھذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من ا س ك ابتداء من تاريخ بدء العمل بھذا القانون ويستحقون معاشاتھم ابتداء من ھذا التاريخ عم بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لھم أو المستحقين عنھم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا نتفاع بالمعاشات المذكورة . يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنھم في جميع ا حوال بأداء ا جزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم إ بنسبة الحصة التي تصرف لھم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه . يجوز للمعنيين با مر في جميع ا حوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم . الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة
المادة 27
قانون نظام المعاشات المدنية
