يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات ، والتنظيم وطريقة التسي ري بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثا ين) وكذا إلى تحديد النظام الأسا يس الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث) . الكتاب الأول المجلس الأعلى للحسابات الباب الأول الاختصاصات والتنظيم الفصل الأول الاختصاصات
مدونة المحاكم المالية
(غيت وتممت ، بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ، يعت ري المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ، ويضمن الدستور استقلاله . يمارس المجلس…
(غيت وتممت ، بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للكيفيات وال رشوط المحددة يف هذا القانون ، يمارس المجلس الاختصاصات التالية : - التدقيق والبت يف حسابات الأجهزة العمومية ال يت يقدمها المحاسبون العمو…
يتألف المجلس من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - الرئيس الأول؛ - الوكيل العام للملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط
يمكن للرئيس الأول أن يع ري موظف ري أو أعوانا ينتمون أوكانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسي ري بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة يف مأموريات رقابية تدخل يف إطار الاختصاصات غ ري القضائية للمجلس 5 مدونة المحاكم المالية والمجالس الجهوية ، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة ا…
يمكن أن يستع ري المجلس يف إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخ رياء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقياح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهم الإداري ري إن كانوا موظف ري أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابع ري لأحد هذه الأجهزة . ويجوز للرئيس الأول كذلك تعي ري خ رياء من القطاع الخا…
يتقاض الموظفون والخ رياء المشار إليهم يف المادت ري 5 و 6 أعلاه ، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد يف مقرر تعيينهم ، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . ويلزمون بكتمان الش المه يت طبقا لمقتضيات القانون الجنا ين . الفرع الثا نن الرئيس الأول
يتولى الرئيس الأول الإ رشاف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسي ري إدارته . ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية . ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ماعدا القضاة المعين ري بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم . ويقوم بتسي ري الشؤون الإدارية للقضاة وبا يف الموظف ري الإداري ري التابع ري للمحاكم المالية . ويصادق…
يقوم الرئيس الأول بإعداد م رشوع م ريانية المحاكم المالية ، ويعت ري آمرا بالصرف لهذه الم ريانية ، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس . كما يجوز له أن يع ري رؤساء المجالس الجهوية ، الذين سيشار إليهم يف هذا القانون بالرؤساء ، باعتبارهم آمرين مساعدين بالصرف
ييأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة ال ريامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية . ويجوز له أن ييأس جلسات هيئة الغرف المشيكة وجلسات الغرف . وإذا تغيب أو عاقه عائق ، ناب عنه يف ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر
يجوز للرئيس الأول أن يقدم يف جميع القضايا ال يت تدخل يف مجال اختصاصات المجلس ، ملاحظاته واقياحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية؛ ويخ ري بالإجراءات ال يت تتخذ يف شأنها ، وتدرج عند الاقتضاء ، يف تقارير المجلس . ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عليها يف أجل ست ري ( )60 يوما . ويوجه…
يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهيدي يف الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون . ويمكنه أن يستد يع كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، أو أي 7 مدونة المحاكم المالية شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات ال يت يراها ضورية ، وذلك بعد إخبار رئيسه التسلسليى
يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية . الفرع الثالث الوكيل العام للملك
يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك؛ ويساعده محامون عامون . وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد المحام ري العام ري الذي يعينه سنويا لهذا الغرض . يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات ، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا يف المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس . وتبلغ إليه التقاري…
يسهر الكاتب العام للمجلس على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص عليها يف هذا القانون من طرف المعني ري بالأمر يف الآجال المحددة ، ويشعر الوكيل العام للملك بكل تأخ ري يف هذا الصدد . ويساعد الرئيس الأول يف تنسيق أشغال المجلس و يف تنظيم جلسات هيئات المجلس . 8 مدونة المحاكم المالية ويساهم معه كذلك يف تنسيق أشغال المجالس الج…
تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه يف المادة 8 أعلاه ، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى ، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية . ويلزم كتاب الضبط قبل ال رشوع يف مزاول…
يتألف المجلس من الهيئات التالية : - الجلسة الرسمية؛ - هيئة الغرف المجتمعة؛ - هيئة الغرف المشيكة؛ - غرفة المشورة؛ - الغرف؛ - فروع الغرف؛ - لجنة ال ريامج والتقارير . 9 مدونة المحاكم المالية
يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتل يف أداء يمينهم . ويحصر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة . ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية
تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل : - إبداء الرأي يف المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضا ين أو المسطرة؛ - البت يف القضايا المعروضة على المجلس إما مبا رشة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره
تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة . ويع ري فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري . ويمكن كذلك أن يحصر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة ال يت تخصص لإبداء الرأي يف مسائل الاجتهاد القضا ين أو المسطرة .…
تبت هيئة الغرف المشيكة يف طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس يف القضايا المتعلقة بالبت يف الحسابات وبالتأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية . وييأس هيئة الغرف المشيكة رئيس غرفة يع ري سنويا بموجب أمر للرئيس الأول . وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف ع…
تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصري ح العام بالمطابقة المنصوص عليها يف الفصل ري الرابع والسادس من الباب الثا ين من الكتاب الأول من هذا القانون . ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة يف القضايا ال يت يرى رأيها فيها ضوريا باستثناء تلك المشار إليها يف المادة 19 أعلاه . وتتأل…
يحدد تأليف وتوزي ع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول . وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية ، وغرفة ثانية للبت يف طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية . ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤ رش عليه الوزيران المكلفان بالمالية و…
تكلف لجنة ال ريامج والتقارير بإعداد ال رينامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها يف الفصل ري الرابع والسادس من الباب الثا ين من الكتاب الأول من هذا القانون . وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس . ويشارك رؤساء مجالس جهوية يف أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجه…
يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات ال يت تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالهاكليا أو بصفة مشيكة ب ري الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ، إذاكانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمو يم . ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات…
يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة . فبالنسبة لمرافق الدولة ، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس . وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى ، يمكن تدقيق هذه المستندات بع ري المكان
إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس يف ع ري المكان ، يه المستندات المنصوص عليها يف القوان ري والأنظمة المعمول بها و يف القوائم ال يت يضعها الوزير المكلف بالمالية . ويجوزكذلك للآمرين بالصرف والمراقب ري والمحاسب ري العمومي ري أن يقدموا إلى المجلس ، عن طريق السلم الإداري ، جميع الملاحظات ال يت يرون أن من شأنها إرشاده يف تدقيق الحسابات
يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسر يت إلى المجلس من طرف المحاسب العمو يم المزاول عمله بتاري خ هذا التقديم على أن تراع يف ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه . ويعت ريكل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمو يم مسؤولا عن القرارات ال يت اتخذها أو أ رش عليها أو نفذها من تاري خ استلامه لمهامه إلى تاري خ انقطاعه عنها . و يف حالة تسي ري مجزء ، ي…
إذا لم يقدم المحاسب العمو يم الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس يف الآجال المقررة ، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك ، أن يوجه إلى المحاسب العمو يم أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه وأن يحكم عليه يف حالة عدم تقديم تلك الوثائق ، بغرامة قد يصل مبلغها الأقض إلى ألف ( )1.000 درهم . ويج…
بناء على ال رينامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه ، يقوم رئيس الغرفة بتوزي ع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين . ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستع ري بقضاة آخرين وبمدقق ري يعينهم رئيس الغرفة . وتكون مسطرة التحقيق كتابية ، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق . ويمكن للمستشار ال…
يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال ، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمو يم أو أي مسؤول آخر ، ويتع ري على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين ، ماعدا يف حالة تمديد استثنا ين يأذن به رئيس الغرفة المختصة . 14 مدونة المحاكم المالية
يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثن ري عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة . ويعرض المستشار المقرر يف التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسر يت المقدم من طرف المحاسب العمو يم ، وي ريز ، عند الاقتضاء ، الملاحظات المتعلقة بالوقائع ال يت من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمرا…
يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة ، مرفق ري بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات . ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع يعينه من ب ري القضاة المنتم ري إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى
يجب على المستشار المراجع أن يدليى برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد . ويوجه المستشار المراجع الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة أمر إحالة مؤ رش عليه من طرف رئيس الغرفة . ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر ورأي المستشار المراجع والمستندات المثبتة موضوع الملاحظات . ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاري خ إحالة الملف عليه
يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه يف المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه يف جدول الجلسات . 15 مدونة المحاكم المالية الفرع الثا نن البت نف الحسابات
يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة ، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقياح من اقياحات المستشار المقرر . ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته ، وإذا تغيب أو عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة . وبعد المناقشة ، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إن كان حاضا وكاتب الضبط ، تتداول الهيئة وتتخذ يف شأن كل اقي…
(غيت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2008 بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.211 بتاري خ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسم ري :)2007 ج . ر . عدد 5591 بتاري خ 31 ديسم ري .)2007 إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمو يم بت يف الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نها ين . وإذا…
إذا لم يجب المحاسب العمو يم يف الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس ، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها يف المادة 29 من هذا القانون
يحرر القرار الذي اتخذته الهيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . إذا عاق الرئيس عائق وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة . يبلغ القرار التمهيدي إلى المحاسب العمو يم ، ويبلغ القرار النها ين بالإضافة إلى المحاسب العمو يم إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية
لا يدخل القرار النها ين للمجلس أي تغي ري على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محاسبية ، غ ري أن المجلس يكلف المحاسب العمو يم يف حالة عدم صحة ترحيل بقية الحساب المحددة بقرار سابق ، بإدراج حسابات التسوية يف الحساب أو الوضعية المحاسبية للتسي ري الجاري . وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمو يم : .1 بريء الذمة؛ .2 يف حساب…
بعده ، ضح المجلس بهذا التسي ري وبت فيه بصرف النظر عن المتابعات الجنائية . وإذا تب ري من خلال هذا التحقيق وجود أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية ، وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده
يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعني ري بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسب ري العمومي ري بصرف النظر عن حق المجلس يف التصدي للنظر فيها بصفة مبا رشة ، استنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق يف الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص . 18 مدونة المحاكم المالية
إذا اعت ري المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع ، أمره يف نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين . وتطبق على المحاسب ري بحكم الواقع مقتضيات المواد من 29 إلى 40 أعلاه
يمكن للمجلس ، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون ، أن يحكم على المحاسب بحكم الواقع ، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية ، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ ال يت تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غ ري قانونية . الفرع الرابع طرق الطعن استئناف القرارات الصادرة عن المجلس ابتدائيا
يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشيكة . ويحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه الطعن بالاستئناف بصفة شخصية أو بواسطة وكيل . ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك والخازن العام للمملكة والممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية…
يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشيكة . ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من ب ري القضاة المنتم ري إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى . وتتم با يف الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادت ري 34 و 35 أعلاه
إذا رأت هيئة الغرف المشيكة أن طلب الاستئناف لا يستو يف جميع ال رشوط الشكلية المطلوبة ، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول . وإذا قبلت الهيئة طلب الاستئناف ، بتت يف الجوهر ، وأصدرت قرارا نهائيا يف حالة تأكيدها للقرار المطعون فيه . وإذا كان قرار الهيئة مخالفا للقرار المستأنف ، طبقت المسطرة المنصوص عليها يف المادة 37 أعلاه . استئناف أحكام المجالس الجهوية
يبت المجلس يف طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية والمنصوص عليها يف الفصل الأول من الباب الثا ين من الكتاب الثا ين من هذا القانون ، وذلك بناء على عريضة يتقدم بها المحاسب العمو يم أو ذوو حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل أو وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت…
يحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ست ري ( )60 يوما الموالية لتاري خ تبليغ القرار النها ين الصادراستئنافيا عن المجلس ، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أوعدم احيام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس . ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف…
يف حالة اكتشاف عنصر جديد ، يحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا . ويخول نفس الحق إلى الوكيل العام للملك وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والخازن العام للمملكة . 21 مدونة المحاكم المالية ويودع طلب المراجعة لدى كتابة ال…
