مدونة المحاكم المالية

62-992002Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières249 مادة
المادة 51

يمارس المجلس مهمة قضائية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، كل يف حدود الاختصاصات المخولة له ، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 بعده . وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية : - مرافق الدولة؛ 22 مدونة…

المادة 52

لا يخضع للاختصاص القضا ين للمجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة

المادة 53

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 بعده بأمركتا ر ين صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسليى أو عن أي شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر ، انتقلت المسؤولية أمام المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتا ر ين مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه . الفرع الثا نن المخالفات

المادة 54

مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه ، يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم ، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية : - مخالفة قواعد الاليام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ - عدم احيام النصوص التنظيمية المتعلقة ب…

المادة 55

(غيت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2008 بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.211 بتاري خ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسم ري :)2007 ج . ر . عدد 5591 بتاري خ 31 ديسم ري .)2007 يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل مراقب أو محاسب عمو يم وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو…

المادة 56

(غيت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2008 بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.211 بتاري خ 16 ذي الحجة 27( 1428 ديسم ري :)2007 ج . ر . عدد 5591 بتاري خ 31 ديسم ري .)2007 يخضع للعقوبات المنصوص عليها يف هذا الفصل كل محاسب عمو يم وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسا…

المادة 57

يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس . ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة : - رئيس الحكومة؛ - رئيس مجلس النواب؛ - رئيس مجلس المستشارين؛ - الوزير المكلف بالمالية؛ - الوزراء ف…

المادة 58

يجوز للوكيل العام للملك ، بناء على الوثائق ال يت يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى ال يت يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر : - إما المتابعة ، ويلتمس يف هذه الحالة من الرئيس الأول تعي ري مستشار مقرر يكلف بالتحقيق ، كما يخ ري الأشخاص المعني ري حسب الكيفيات المنصوص عليها يف الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية…

المادة 59

يف حالة المتابعة ، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة ، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليم ري طبقا للكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف قانون المسطرة الجنائية . وتدون جلسات الاستماع…

المادة 60

عند الانتهاء من التحقيق ، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق ، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته يف أجل خمسة ع رش ( )15 يوما يبتدئ من تاري خ هذا التوصل . 26 مدونة المحاكم المالية

المادة 61

يبلغ المع يت بالأمر ، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها يف المادة 58 أعلاه ، بأنه يجوز له ، داخل أجل خمسة ع رش ( )15 يوما ، يبتدئ من تاري خ تسلم هذا التبليغ ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه ، إما شخصيا أو بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف ال يت يرغب فيها على نفقته . ويثبت تاري خ الاطلاع على الملف…

المادة 62

يجوز للمع يت بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص عليه يف المادة 61 أعلاه

المادة 63

إذا تب ري للرئيس الأول بعد فحص الملف ، أن القضية جاهزة للبت ، أمر بإدراجها يف جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية . ويستدع المع يت بالأمر قبل تاري خ انعقاد الجلسة بخمسة ع رش ( )15 يوما على الأقل

المادة 64

يتولى رئيس الهيئة يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية الإ رشاف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة . ويمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا . و يف بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره ، ويدع المع يت بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وت رييراته . يجوز ل…

المادة 65

يصدر المجلس قراره يف جلسة يستدع لها المع يت بالأمر أو من ينوب عنه يف أجل أقصاه شهران من تاري خ إدراج القضية يف المداولة ، ويبلغ هذا القرار إلى المع يت بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت وإلى الوكيل العام للملك إلى الجهة ال يت رفعت القضية إلى المجلس والممثل ري القانوني ري للأجهزة المعنية ، وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره . الفرع الرابع العقوبات

المادة 66

يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أك ري من المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف ( )1.000 درهم عن كل مخالفة ومن غ ري أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية ال يت كان يتقاضاها المع يت بالأمر عند…

المادة 67

إذاكان مرتكب المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، يستفيد من أجرة غ ري عمومية ، تحسب الغرامة ال يت يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا لل رشوط المحددة يف المادة السابقة . وإذا كان لا يتقاض أجرة ، جاز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما يعادل الأجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف بالإدارة المركزية يستفيد من أعلى رتبة يف سلم الأجور رقم

المادة 68

إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص ، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد

المادة 69

يتعرض المع يت بالأمر والشهود الذين لا يجيبون يف الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المجلس أو يرفضون أداء اليم ري ، أو يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لغرامة من خمس مائة ( )500 درهم إلى أل يف ( )2000 درهم وذلك بموجب أمر للرئيس الأول . الفرع الخامس طرق الطعن استئناف القرارات الصادرة عن المجلس نف ميدان التأديب المتعلق بالم نيانية والشؤون المالية

المادة 70

يمكن أن تستأنف قرارات المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشيكة . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل

المادة 71

يخول الحق يف الاستئناف إلى المع يت بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر 29 مدونة المحاكم المالية والوكيل العام للملك وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة المعنية . ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاث ري ( )30 يوما الموالية لتاري خ تبليغ القرار . وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العا…

المادة 72

يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس . وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي ، يلتمس من الرئيس الأول تعي ري مستشار مقرر مكلف بالتحقيق . وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف…

المادة 73

يحق للمع يت بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام محكمة النقض ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف المادة 49 أعلاه . ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المع يت بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . طلب المراجعة

المادة 74

يف حالة اكتشاف عنصر جديد ، يمكن للمع يت بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض ، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس . ويخول نفس الحق يف طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المع يت بالأمر أو الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . وي…

المادة 75

يراقب المجلس تسي ري الأجهزة المشار إليها يف المادة 76 بعده ، لأجل تقديره من حيث الكيف ، والإدلاء ، عند الاقتضاء ، باقياحات حول الوسائل الكفيلة بتحس ري طرقه والزيادة يف فعاليته ومردوديته . 31 مدونة المحاكم المالية وتشمل مراقبة المجلس جميع أوجه التسي ري ، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة وكذلك تكا…

المادة 76

يمارس المجلس رقابته على : .1 مرافق الدولة؛ .2 المؤسسات العمومية؛ .3 المقاولات المخولة الامتياز يف مرفق عام أو المعهود إليها بتسي ريه ، باستثناء تلك ال يت تخضع لرقابة المجالس الجهوية؛ .4 ال رشكات والمقاولات ال يت تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشيكة بشكل مبا رش أو غ ري مبا رش أغلبية الأسهم يف الرأسمال أو سلط…

المادة 77

يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة ال يت تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق ال يت يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسي ري المصالح الخاضعة لرقابة المجلس

المادة 78

يف حالة التأخ ري يف تقديم الوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقض إلى ألف ( )1.000 درهم . ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحكم بغرامة تهديدية يصل مبلغها الأقض إلى خمس مائة ( )500 درهم عن كل شهر من التأخ ري

المادة 79

يع ري رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسي ري الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال المجلس المنصوص عليه يف المادة 8 أعلاه . ويخول للمستشارين الحق يف الاطلاع على كافة المستندات أو الوثائق المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضورية ، و يف حالة عدم استجابة المعني ري بالأمر لطلبات المستشارين ترفع تقارير للرئيس الأول للبت يف الأمر وفق مقتضيات المادة 69 أعلاه

المادة 80

تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤول ري عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين

المادة 81

يحرر المستشارون ، عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة ، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة

المادة 82

تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها يف الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 أعلاه . تتشكل الغرفة من أجل التداول يف ميدان مراقبة التسي ري من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس والمستشار الذي قام بالمراقبة . ويقدم المستشار تقريره أمام الغرفة بالنسبة لكل ملف . ويمكن للغرفة أن تستمع إلى كل مسؤول أو مستخدم أو مراقب للجهاز المع يت . وم…

المادة 83

يقوم المستشار المقرر بإعداد م رشوع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة ، وإن اقتض الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤوليى الأجهزة المعنية

المادة 84

تتداول الغرفة بشأن م رشوع التقرير الخاص . وإذا اكتشفت الغرفة مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 57 من هذا القانون . وإذا تم اكتشاف عناض مكونة لتسي ري بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 أعلاه ، طلبت الغرفة المختصة من المستشار أن يهرت تقريرا يف ال…

المادة 85

يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة ال يت تم التداول بشأنها يف الغرفة إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية والوزير الو يض ، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتعب ري عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر . وتوجه هذه التقارير بعد ذلك مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة ال ريامج والتقارير لأجل إدراجها…

المادة 86

يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية ال يت تتلقاها المقاولات ، باستثناء المقاولات المشار إليها يف المادة 76 أعلاه ، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى ال يت تستفيد من مساهمة يف الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات الظه ري ال رشيف رقم…

المادة 87

يجب على الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى ال يت تلقتها ، وذلك حسب الكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 88

يع ري رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تلقتها الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال الغرفة . وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه . الفرع الثالث مراقبة استخدام الأموال الت يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العموم

المادة 89

يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد ال يت يتم جمعها من طرف الجمعيات ال يت تلتمس الإحسان العمو يم . 35 مدونة المحاكم المالية وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد ال يت تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العمو يم

المادة 90

يجب على الجمعيات موضوع طلب المراقبة المشار إليه يف المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد ال يت تم جمعها ، وذلك وفق الكيفيات وال رشوط المنصوص عليها يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 91

يكلف الرئيس الأول إحدى غرف المجلس بالقيام بمراقبة استخدام الموارد ال يت تم جمعها من طرف الجمعية المعنية . ولهذه الغاية ، يع ري رئيس الغرفة مستشارا للقيام بالمراقبة المطلوبة . وتتم إجراءات المراقبة وتبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقتضيات المواد من 80 إلى 85 أعلاه . الفصل الرابع المساعدة المقدمة إلى ال ريلمان والهيئات القضائية والحكومة

المادة 92

(غي وتمم العنوان بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور ، يقدم المجلس مساعدته لل ريلمان يف المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة . ويجيب عن الأسئلة والاستشارا…

المادة 93

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بم رشوع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، عملا بالمادة 66 من القانون التنظي يم السالف الذكر رقم 130.13 لقانو…

المادة 94

يسمح التصري ح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه يف المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسب ري العمومي ري ، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس

المادة 95

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس ، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة 65 من القانو…

المادة 96

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يف إطار المساعدة ال يت يقدمها المجلس للحكومة بمقتض الفصل 148 من الدستور ، يجوز أن يدرج يف برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة ، مهاما لتقييم ال ريامج والمشا…

المادة 97

يهدف تفتيش المجالس الجهوية على الخصوص إلى تقييم تسي ريها وتسي ري المصالح التابعة لها ، وكذلك تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة والموظف ري الإداري ري وكتابة الضبط . ولهذا الغرض ، يع ري الرئيس الأول كلما اقتض الأمر ذلك بواسطة أمر ، قاض أو عدة قضاة لأجل القيام بتفتيش المجالس الجهوية أو البحث يف وقائع محددة

المادة 98

يتمتع القضاة المكلفون بالتفتيش بسلطة عامة للتحري والتدقيق والرقابة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وكتاب الضبط وموظ يف المجالس الجهوية والاستماع إليهم ، 40 مدونة المحاكم المالية وطلب الاطلاع على كل الوثائق المفيدة . غ ري أن هؤلاء القضاة ، يجب أن تكون لهم ، ح ري تتعلق التحريات بقاض من القضاة ، درجة تساوي أو تفوق درجة القا يض ال…

المادة 99

تقوم لجنة ال ريامج والتقارير بتحض ري الملاحظات ال يت ستدرج يف التقرير السنوي ، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤوليى المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ، الذين يتع ري عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاث ري ( )30 يوما مشفوعة عند الاقتضاء ، بكل الت رييرات المفيدة . وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور . ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة

المادة 100

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يقدم المجلس يف تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات ال يت أبداها ، ويبدي اقياحاته المتعلقة بتحس ري تسي ري المالية العامة وبتدب ري المر…