مدونة المحاكم المالية

62-992002Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières249 مادة
المادة 101

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يصدر المجلس المقررات القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتذيل عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ

المادة 102

تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس يف جميع القضايا إلى الأطراف المعنية ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها يف الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية . وتعف تبليغات المجلس من الرسوم ال رييدية . كما تعف قرارات وإجراءات المجلس ، من رسوم التن ري والتسجيل . وتعف من واجبات التن ري النسخ ال يت يسلمها المجلس

المادة 103

يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف يف سلوكه أو أقواله بالاحيام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته ، بغرامة من مائ يت ( )200 درهم إلى أل يف ( )2.000 درهم . ويكون هذا المقرر غ ري قابل للطعن . ويحرر محصر للجلسة . إذا تعلق الأمر بمحام وجهت نسخة من هذا المحصر إلى نقيب الهيئة المعنية

المادة 104

دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده ، يمكن الحكم يف كل القضايا على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته للاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون ، بغرامة مالية من خمسة آلاف ( )5.000 درهم إلى ع رشة آلاف ( )10.000 درهم ، ويصدر قرار نها ين بهذه الغرامة ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك ، عن هيئة الحكم المكونة لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول

المادة 105

يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات ال رشطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات . 42 مدونة المحاكم المالية

المادة 106

تتوفر المحاكم المالية على موظف ري وأعوان إداري ري يشي عليهم نظام خاص

المادة 107

تتقادم المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه ، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجلس أو كل سلطة مختصة ، داخل أجل خمس ( )5 سنوات كاملة يبتدئ من التاري خ الذي تكون قد ارتكبت فيه . يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي يف الحسابات قبل انصرام أجل خمس ( )5 سنوات يبتدئ من تاري خ تقديم الحساب إلى المجلس . ويعت ريكل قرار نها ين يصدر…

المادة 108

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الأول ، وذلك بعد أجل ع رش ( )10 سنوات يبتدئ من التاري خ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا . غ ري أن الرئيس الأول يجوز له أن يحدد أجلا أقصر على ألا يقل عن خمس ( )5 سنوات لإتلاف المستندات المثبتة الخاصة ببعض أصناف المداخيل أو النفقات على ألا يشمل هذا الإتلاف الوثائق العامة المتعلقة بالحساب

المادة 109

يبلغ الوزير المع يت إلى المجلس أو إلى المجلس الجهوي المختص حسب الحالة ، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة ال يت تش ري إلى عمليات قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل يف مجال التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أو تتضمن ملاحظات حول تسي ري الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية ، ويجب أن تكون هذه التقارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة المتعلقة بمواضيع هذه التقارير

المادة 110

يحق للمجلس أن يستمع بموجب أمر للرئيس الأول ، لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب 43 مدونة المحاكم المالية بالأجهزة المذكورة ، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان الش المه يت تجاه قضاة المجلس بمناسبة التحقيقات ال يت يقومون بها يف إطار اختصاصات المجلس . وإذا كانت التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاقة بالدف…

المادة 111

(غيت وتممت الفقرتان الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية . وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة ت…

المادة 112

تدرج م ريانية المحاكم المالية يف الم ريانية العامة للدولة . ولتنفيذ هذه الم ريانية ال يت لا تخضع لمراقبة سابقة ، يلحق محاسب عمو يم بالمجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية ، للقيام ببا يف الصلاحيات المسندة إلى المحاسب ري العمومي ري طبقا للقوان ري والأنظمة الجاري بها العمل . 44 مدونة المحاكم المالية

المادة 113

غيت وتممت ، بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور ، ين رش المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله ، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية . ويحدد أمر للرئيس الأول رشوط وكيفيات ن رش هذه الأعمال وذلك بعد موافقة هيئة الغرف المجتمعة

المادة 114

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 كل إتلاف تعس يف لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها يف القانون الجنا ين . ويخ ري الوكيل العام للملك لدى المجلس بذلك الوكي…

المادة 115

تدخل مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة ن رشه بالجريدة الرسمية . ينسخ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء من تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ، مع مراعاة مقتضيات المادة 164 بعده . غ ري أن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاري خ دخول هذا القا…

المادة 116

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يحدث مجلس جهوي للحسابات يف كل جهة من جهات المملكة . تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم . الفصل الثا نن الاختصاصات

المادة 117

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 طبقا للفصل 149 من الدستور ، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجهات والجماعات اليابية الأخرى ومجموعاتها ، وكيفية قيامها بتدب ري شؤونها . وتعاقب ، عند الاقتضاء ، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة

المادة 118

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية يف حدود دائرة اختصاصه : - 1 البت يف حسابات الجماعات اليابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجما…

المادة 119

يتألف المجلس الجهوي من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - رئيس المجلس الجهوي؛ - وكيل الملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط . 47 مدونة المحاكم المالية الفرع الثا نن الرئيس

المادة 120

يتولى الرئيس الإ رشاف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله وييأس جلسات المجلس الجهوي ، كما يجوز له أن ييأس جلسات فروعه . ويحدد ال رينامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي ، ويقوم بتوزي ع الأشغال على المستشارين . ويمارس اختصاصاته بم…

المادة 121

يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس ، الذي يتم تعيينه من ب ري المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون . ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب يعينون وفق نفس المقتضيات المشار إليها يف الفقرة السابقة

المادة 122

يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات ، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا يف المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي . وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي . ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع . ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخ ري يف…

المادة 123

يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات يف الآجال القانونية ويخ ري وكيل الملك بكل تأخ ري يف هذا الصدد . ويساعد الرئيس يف تحض ري ال ريامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات الهيئات التابعة له ، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسي ري كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمجلس الجهوي . ويع ري الكاتب العام من ب ري المستشارين وفق…

المادة 124

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الجهوي ، وتوزيعها وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي المشار إليه يف المادة 120 أعلاه ، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي ، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية . ويلزم كتاب الضبط قبل ال رشوع ي…

المادة 125

يمكن تقسيم المجلس الجهوي إلى فروع بأمر للرئيس الأول يعرض على تأش رية الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي أو رئيس الفرع . الباب الثا نن الاختصاصات والمساطر الفصل الأول التدقيق والبت نف الحسابات الفرع الأول التدقيق والتحقيق والبت

المادة 126

يقوم المجلس الجهوي ، يف حدود دائرة اختصاصه ، بالتدقيق والبت يف حسابات الجماعات اليابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات ال يت تملك رأسمالها كليا جماعات ترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية تخضع لوصاية الجماعات اليابية ومجموعاتها ، وال يت تتوفر على محاسب عمو يم . ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات اليابية ومجموعات…

المادة 127

يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة . فبالنسبة لعمليات الجماعات المحلية وهيئاتها ، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي . أما بالنسبة للأجهزة الأخرى ، فيمكن التدقيق يف هذه المستندات يف ع ري المكان

المادة 128

تطبق مقتضيات المواد من 27 إلى 40 من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت يف الحسابات على المجلس الجهوي ، ويتولى مهام الهيئة المجلس الجهوي أو الفرع ، ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس ، ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك . ويكون ال رينامج السنوي المشار إليه يف المادة 30 أعلاه هو ال رينامج السنوي المنصوص عليه يف المادة 120 من هذا القانون

المادة 129

يحرر المستشار المقرر الحكم ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط . وإذا عاق الرئيس عائق ، وقع مكانه أقدم مستشار عضو يف الهيئة

المادة 130

يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمو يم ، ويبلغ الحكم النها ين بالإضافة إلى المحاسب العمو يم إلى سلطة الوصاية ووكيل الملك والخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم وإلى الممثل ري القانوني ري للأجهزة العمومية المعنية . الفرع الثا نن التسيي بحكم الواقع

المادة 131

يتولى المجلس الجهوي يف حدود دائرة اختصاصه التصري ح بالتسي ري بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون

المادة 132

يحيل وكيل الملك إلى المجلس الجهوي يف حدود اختصاصاته العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع من تلقاء نفسه أو بطلب من وزير الداخلية أو الواليى أو العامل ، وذلك يف 51 مدونة المحاكم المالية حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو ال…

المادة 133

إذا اعت ري المجلس الجهوي شخصا محاسبا بحكم الواقع ، طبقت مقتضيات المادت ري 43 و 44 أعلاه . الفرع الثالث طرف الطعن

المادة 134

يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس . يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه ، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل . ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أ…

المادة 135

يف حالة اكتشاف عنصر جديد يحق للمحاسب العمو يم أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف ، طلب مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة . ويخول نفس الحق إلى وكيل الملك وإلى وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيم…

المادة 136

يمارس المجلس الجهوي مهمة قضائية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بالنسبة إلى الأشخاص الوارد بيانهم يف الفقرة الرابعة من المادة 118 أعلاه ، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها يف المواد 54 و 55 و 56 أعلاه

المادة 137

إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها يف المواد 54 و 55 و 56 من هذا القانون ، بأمركتا ر ين صادر عن رئيسهم التسلسليى أو عن شخص آخر مؤهل لإصدار هذا الأمر ، قبل ارتكاب 53 مدونة المحاكم المالية المخالفة ، انتقلت المسؤولية أمام المجلس الجهوي يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية إلى من أصدر هذا الأمر الكتا ر ين

المادة 138

يرفع القضية إلى المجلس الجهوي وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس . ويؤهل كذلك لرفع القضية إلى المجلس الجهوي بواسطة وكيل الملك وبناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية

المادة 139

تطبق مقتضيات المواد من 58 إلى 69 من هذا القانون ، المتعلقة بالمسطرة أمام المجلس والعقوبات يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية ، على المجلس الجهوي . ويمارس اختصاصات الرئيس الأول والوكيل العام للملك بالتتابع ، الرئيس ووكيل الملك . غ ري أنه يف حالة المتابعة يخ ري وكيل الملك بذلك كلا من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية

المادة 140

يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس . ويخول الحق يف الاستئناف إلى المع يت بالأمر وإلى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ووكيل الملك . ويوقف الاستئناف التنفيذ ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل . ويجب على طالب الاست…

المادة 141

يف حالة اكتشاف عنصر جديد ، يحق للمع يت بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف ، 54 مدونة المحاكم المالية أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلق به . ويخول نفس الحق يف طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية . ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي ، ويجب أن يتضمن…

المادة 142

يمكن لوزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ م ريانية جماعة ترابية أو مجموعة

المادة 143

إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة ترابية أو مجموعة من طرف المجلس التداوليى المختص ، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة ، عرض وزير الداخلية أو الواليى أو العامل الحساب الإداري غ ري المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب من الآمر بالصرف المع يت أو من الطرف الرافض للحساب الإداري .…

المادة 144

بناء على الآراء ال يت يبديها المجلس الجهوي تطبيقا لمقتضيات المادت ري 142 و 143 أعلاه ، يقرر وزير الداخلية أو الواليى أو العامل الإجراءات ال يت يجب اتخاذها ، وعند الاقتضاء ، يقوم ب ريمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات المادت ري 131 و 136 من هذا القانون . ويلزم وزير الداخلية أو الواليى أو العامل بتعليل قراره إذا كان رأيه غ ري مطابق لرأي المجلس الجهوي

المادة 145

يع ري الرئيس بمجرد عرض القضية على المجلس الجهوي ، مستشارا مقررا للتحقيق يف الملف داخل أجل شهر . ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستع ري بقضاة آخرين وبمدقق ري . ويقوم المستشار بجميع التحريات ال يت يراها مفيدة من خلال المستندات وبالانتقال إلى ع ري المكان عند الاقتضاء . ويؤهل لطلب الاطلاع على جميع الوثائق الكفيلة بيويده بالمعلومات حول الملف موضوع التحقيق

المادة 146

يقدم المستشار إلى المجلس الجهوي عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة ، تقريره مشفوعا بالرأي الذي يقيحه . وبعد ذلك ، يتداول المجلس الجهوي ويصدر رأيه الذي يبلغ إلى الجهة ال يت عرضت عليه القضية . وتبلغ الآراء المنصوص عليها يف المادت ري 142 و 143 أعلاه ، بالإضافة إلى الجهة ال يت عرضت القضية ، إلى الممثل ري القانوني ري للج…

المادة 147

يراقب المجلس الجهوي تسي ري الأجهزة المشار إليها يف المادة 148 بعده ، لأجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقياحات حول الوسائل الكفيلة بتحس ري طرقه والزيادة يف فعاليته ومردوديته . وتشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسي ري ، ويقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة ، وكذا تكاليف و رشوط اقتن…

المادة 148

يمارس المجلس الجهوي مراقبته على الجماعات اليابية ومجموعاتها ال يت تدخل يف اختصاصه . ويقوم المجلس الجهوي ، بالإضافة إلى ذلك و يف حدود دائرة اختصاصه بمراقبة تسي ري المقاولات المخولة الامتياز يف مرفق عام محليى أو المعهود إليها بتسي ريه ، والمقاولات وال رشكات ال يت تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات ومؤسسات عمومية جهوية وجماعية ، عل…

المادة 149

تلزم الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة بتقديم حساباتها ووثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . وتلزم كذلك الأجهزة المشار إليها يف الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه ، بتقديم محاض هيآتها التداولية إلى المجلس الجهوي مرفقة بنسخ من تقارير المحاسب ري المعتمدين والمراقب ري الداخلي ري والخارجي ري

المادة 150

يف حالة التأخ ري يف تقديم الحسابات والوثائق المحاسبية ، يمكن للرئيس أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤول ري ، بالغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما يف المادة 78 من هذا القانون