مدونة المحاكم المالية

62-992002Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières249 مادة
المادة 151

بناء على برنامج أشغال المجلس الجهوي المنصوص عليه يف المادة 120 أعلاه ، يع ري الرئيس المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسي ري الأجهزة المدرجة يف هذا ال رينامج . ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق أو المستندات المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة والاستماع إلى الأشخاص الذين يرون أن إفادتهم ضورية ، و يف حالة…

المادة 152

يوجه الرئيس التقارير الخاصة ال يت تم التداول بشأنها يف المجلس الجهوي إلى وزير الداخلية أو الواليى أو العامل يف حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل وإلى الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم الذين يمكن لهم الإدلاء بملاحظاتهم والتعب ري عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس على ألا يقل عن شهر

المادة 153

يجوز لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المجلس الجهوي إدراج دراسة قضية تتعلق بتسيريالأجهزة الخاضعة لرقابته يف برنامجه السنوي المنصوص عليه يف المادة 120 أعلاه . 58 مدونة المحاكم المالية ويوجه التقرير الذي يحرره المجلس الجهوي وفق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 151 أعلاه إلى الوزير المع يت بالأمر . الفرع الثا نن مراقبة استخدام الأموال العمومية

المادة 154

يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية ال يت تتلقاها المقاولات ، باستثناء تلك المذكورة يف المادة 148 أعلاه ، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى ال يت تستفيد من مساهمة يف الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي . وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية ال يت تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة

المادة 155

تلزم الأجهزة المشار إليها يف المادة السابقة بأن تقدم إلى المجلس الجهوي ، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى ال يت تلقتها ، وذلك حسب الكيفيات وال رشوط المقررة يف النصوص الت رشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 156

يع ري رئيس المجلس الجهوي المستشارين المقررين الذي يقومون بمراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تلقتها الأجهزة المدرجة يف برنامج أشغال المجلس الجهوي . ويؤهل المستشارون للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المثبتة الكفيلة بيويدهم بمعلومات حول تسي ري هذه الأجهزة . وتتم إجراءات المراقبة وطرق تبليغ الملاحظات وتحرير التقارير طبقا لمقت…

المادة 157

توجه المجالس الجهوية إلى المجلس نسخا من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسي ري ومراقبة استخدام الأموال العمومية ال يت تعدها مشفوعة بملاحظات وآراء المسؤول ري والسلطات المعنية ، ويمكن للمجلس أن يدرج يف تقريره السنوي ملاحظات المجالس الجهوية . 61 مدونة المحاكم المالية

المادة 158

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يجوز للرئيس الأول ، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المع يت ، أن يكلف قضاة معين ري بأحد المجالس الجهوية للقيام يف ع ري المكان بالمراقبة أو التحقيق أو المشار…

المادة 159

تطبق كذلك المقتضيات العامة المنصوص عليها يف المواد من 101 إلى 107 من الكتاب الأول من هذا القانون على المجالس الجهوية ، ويمارس رئيس المجلس الجهوي سلطات الرئيس الأول

المادة 160

يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر يتخذه الرئيس الأول باقياح من رئيس المجلس الجهوي ، وذلك بعد أجل ع رشة ( )10 سنوات يبتدئ من التاري خ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار المتعلق بهذه الحسابات نهائيا . غ ري أنه يجوز للرئيس الأول بطلب من رئيس المجلس الجهوي أن يحدد أجلا أقصر ، على ألا يقل عن خمس ( )5 سنوات ،…

المادة 161

يحق للمجلس الجهوي أن يستمع بموجب أمر للرئيس إلى كل مسؤول أو مستخدم بالأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي ، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان الش المه يت تجاه قضاة المجلس الجهوي بمناسبة التحقيقات ال يت يقومون بها يف إطار اختصاصات المجلس الجهوي . وإذا كانت هذه التبليغات أو جلسات الاستماع المذكورة تخص وقائع لها علاق…

المادة 162

لا تحول المتابعات أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية . وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية ، أخ ري وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يخ ري بدوره السلطة ال يت لها حق التأديب بالنسبة للمع يت بالأمر ، وتخ ري هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة ( )6 أشهر يف بيان معلل بالتداب…

المادة 163

كل إتلاف تعس يف لمستندات مثبتة ولحسابات ، يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها يف القانون الجنا ين . ويخ ري وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية ال يت يمكن أن يتعرض لها المع يت بالأمر . ويخ ري المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة ال يت لها حق التأديب بالنسبة للمع يت بالأمر بالتداب ري ال يت اتخذاها

المادة 164

بصفة انتقالية و يف انتظار إحداث كل المجالس الجهوية ، تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم ، تع ري فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات ال يت لا تتوفر على مجلس جهوي . ويعمل بمقتضيات هذا الكتاب ابتداء من السنة المالية الموالية لتاري خ ن رش المرسوم المشار إليه يف الفقرة السابقة بالجريدة الرسمية . ويستمر المجلس والخازن الع…

المادة 165

(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .))2016 يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتض القانون ، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه يف…

المادة 166

تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك يف ظه ريي تعيينهما . يع ري قضاة المحاكم المالية بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية يف الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده : - الكاتب العام الذي يختار من ب ري المستشارين الم رشف ري ، وتحدد وضعيته الإدارية بمرسوم؛ - رؤساء الغرف ور…

المادة 167

إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعي ري القضاة يف غرف المجلس و يف المجالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية

المادة 168

يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول ، يقدمونها عند الحاجة لأجل القيام بمهامهم . ويرتدون خلال الجلسات الرسمية وخلال جلسات الحكم يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية بذلة نظامية يحدد شكلها بمقرر للرئيس الأول

المادة 169

(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يع ري قضاة المحاكم المالية من ب ري الملحق ري القضائي ري وفق ال رشوط المنصوص عليها يف هذا الكتاب . غ ري أنه يمكن تعي ري الموظف ري والمستخدم ري الذين لا…

المادة 170

(غيت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 إن الميشح ري المقبول ري تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه ، يمكن إدراجهم بناء على يف الرتبة اقلاضاستء ادللامليىحاأكوميالفموالقيةم ، باقرشضةاةال يرفقمد ارلجااتسهتدملاال…

المادة 171

لا يمكن تعي ري أي كان ملحقا قضائيا أو قاضيا بالمحاكم المالية : .1 إن لم تكن جنسيته مغربية ، مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها يف قانون الجنسية المغربية؛ .2 إن لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ .3 إن لم تتوفر لديه رشوط القدرة البدنية المطلوبة لمزاولة الوظيفة؛ .4 إن لم يكن بالغا من العمر ثلاثة وع رشون سنة كاملة…

المادة 172

(غيت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يوظف الملحقون القضائيون : .1 بعد النجاح يف مباراة يشارك فيها حملة إحدى الشهادات ال يت يتم تحديدها بواسطة أمر للرئيس الأول من ب ري الشهادات ال يت تسمح ولوج درجة مرتبة…

المادة 173

تحدد كيفية تنظيم المباراة المشار إليها يف المادة 172 أعلاه بأمر للرئيس الأول تؤ رش عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . الفصل الثا نن التدريب

المادة 174

(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يع ري الميشحون المقبولون طبقا لمقتضيات المادة 172 أعلاه بموجب أمر للرئيس الأول بصفتهم ملحق ري قضائي ري ويقضون بهذه الصفة تدريبا مدته سنتان تحدد كيفية ت…

المادة 175

يمكن أن يساهم الملحقون القضائيون تحت إ رشاف ومسؤولية القضاة يف أنشطة المحاكم 68 مدونة المحاكم المالية المالية ، ويجوز لهم على الخصوص : - مساعدة القضاة المكلف ري بتدقيق الحسابات؛ - مساعدة قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس والمجالس الجهوية؛ - الحضور يف الجلسات بعد موافقة رئيس الهيئة المعنية ، بصفة ملاحظ ري

المادة 176

يؤدي الملحقون القضائيون عند انتهاء التدريب امتحانا للأهلية المهنية ، طبق ال رشوط المحددة يف أمر يصدره الرئيس الأول وتؤ رش عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية . يتقاض الملحقون القضائيون أجرة تحدد بمرسوم . يرسم الملحقون القضائيون الناجحون يف الامتحان المذكور ويعينون باقياح من مجلس قضاء المحاكم المالية ، قضاة من الدرجة ا…

المادة 177

لا يمكن أن يستفيد الملحقون القضائيون بهذه الصفة من وضعي يت الإلحاق أو التوقف المؤقت عن العمل . ولا تطبق عليهم وضعية التوقف المؤقت عن العمل المقررة بصفة تلقائية والمنصوص عليها يف هذا الكتاب بعد انتهاء رخصة مرض عادي أو مرض طويل الأمد ، وتعوض بإعفاء لا يخول الحق يف أي تعويض

المادة 178

تطبق على الملحق ري القضائي ري العقوبات التأديبية التالية : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية؛ - العزل . يوضع الملحقون القضائيون الذين كانوا من قبل موظف ري مرسم ري رهن تصرف إدارتهم 69 مدونة المحاكم المالية الأصلية يف حالة العزل . تصدر العقوبات بعد…

المادة 179

يستفيد الملحقون القضائيون من الرخص الإدارية والإذن بالتغيب حسب ال رشوط المقررة بالنسبة للقضاة . غ ري أن مجموع مدة الرخص والإذن بالتغيب كيفما كان نوعها والممنوحة للملحق ري القضائي ري لا يمكن اعتبارها مدة تدريب إلا يف حدود شهر واحد . وتعت ري لتأسيس الحق يف المعاش الخدمات المنجزة بصفة ملحق قضا ين . الباب الثالث قضاة المحاكم المالية الفصل الأول الواجبات والحقوق

المادة 180

يلزم قضاة المحاكم المالية يف جميع الظروف بواجب التحفظ والحفاظ على صفات الوقار والياهة والكرامة ال يت تقتضيها طبيعة مهامهم . ويمنع عليهم القيام بجميع الأعمال أو اتخاذ جميع المواقف ال يت من شأنها أن توقف أو تعرقل س ري المحاكم المالية

المادة 181

لا يجوز للقضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها كيفما كانت وضعيتهم يف هيئة قضاة المحاكم المالية ، كما يمنع عليهم كل نشاط سيا يس وكذاكل موقف يكت يش صبغة سياسية

المادة 182

يمنع على كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه 70 مدونة المحاكم المالية ربحا كيفما كان نوعه ، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله يف وضعية تبعية . لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية ، غ ري أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأو…

المادة 183

يمنع على كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية أن تكون له شخصيا أو بواسطة الغ ري تحت أي اسم كان ، مصالح يف جهاز تجري عليه رقابة المحاكم المالية

المادة 184

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.199 بتاري خ 19 ذي القعدة 30( 1428 نوفم ري :)2007 ج . ر . عدد 5679 بتاري خ 3 نوفم ري .))2008 .1 يتع ري على القا يض أن يصرح ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه ، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات ال يت يملكها ويملكها أولاده القاضون أو…

المادة 185

(نسخت وعوضت بالمادة الأولى من القانون رقم 52.06 الصادربتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.07.199 بتاري خ 19 ذي القعدة 30( 1428 نوفم ري :)2007 ج . ر . عدد 5679 بتاري خ 3 نوفم ري .))2008 .1 يمكن للرئيس الأول ، بطلب من اللجنة المذكورة يف المادة 184 أعلاه ، أن يطلب من الإدارة ، ال يت عليها أن تستجيب لطلبه ، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات…

المادة 186

يجب أن يؤدي كل قاض ينت يم إلى المحاكم المالية وقت تعيينه لأول مرة وقبل تسلم مهامه اليم ري الآتية : » أقسم بالله العظيم أن أقوم بمها يم بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على ش المداولات وأسلك يف ذلك مسلك القا يض الييه المخلص «

المادة 187

يؤدي الرئيس الأول والوكيل العام للملك اليم ري ب ري يدي جلالة الملك ، بينما يؤديها القضاة الآخرون أمام المجلس يف جلسة رسمية

المادة 188

لا يجوز للقا يض المنت يم إلى المحاكم المالية ، بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على شية المداولات والتحريات ال يت تفرضها عليه يمينه ، أن يطلع أيا كان ، يف غ ري الأحوال المنصوص عليها يف القانون ، على نسخ أو ملخصات للوثائق أو على معلومات تتعلق بملفات هذه المحاكم

المادة 189

تح يم الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنا ين والقوان ري الجاري بها العمل . تضمن الدولة لقضاة المحاكم المالية ، طبقا لمقتضيات النصوص الت رشيعية والتنظيمية 73 مدونة المحاكم المالية المعمول بها ، التعويض عن الأضار ال يت قد تلحقهم خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها ، وا…

المادة 190

يكون لكل قاض ملف خاص تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق ال يت خولت له الانخراط يف سلك قضاة المحاكم المالية والنقاط والتقديرات ال يت أبديت بشأنه والآراء ال يت أعرب عنها يف حقه مجلس قضاء المحاكم المالية والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مساره الإداري وكذا التصاري ح…

المادة 191

يرف قضاة المحاكم المالية يف الدرجة ويرقون يف الرتبة بنفس الدرجة ، وتتم اليقية بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى

المادة 192

لا يمكن أن يرف أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة يف الم ريانية إن لم يكن مقيدا يف لائحة الأهلية . ويقيد يف لائحة الأهلية لأجل اليقية : - إلى الدرجة الاستثنائية ، قضاة الدرجة الأولى الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل يف درجتهم؛ - إلى الدرجة الأولى ، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجته…

المادة 193

تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية ، وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة يف النصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 194

يمكن يف حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهم بمقتض ظه ري رشيف يصدر باقياح من مجلس قضاء المحاكم المالية . ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة ال يت يمارسون فيها مهامهم الجديدة . غ ري أن المعني…

المادة 195

(وضعية التجنيد ، نسخت ابتداء من 4 أغسطس 2006 بالمادة الفريدة من القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.06.233 بتاري خ 28 ربيع الأول 17( 1428 أبريل :)2007 ج . ر . عدد 5519 بتاري خ 23 أبريل .))2007 يوجد كل قاض يف إحدى الوضعيات التالية : - وضعية مزاولة النشاط؛ - وضعية الإلحاق؛ - وضعية التوقف المؤقت عن العمل . الفرع الأول مزاولة النشاط - الرخص

المادة 196

يعت ري قا يض المحاكم المالية يف وضعية مزاولة نشاطه ، إذاكان معينا بصفة نظامية يف إحدى الدرجات ، ويمارس فعليا مهامه يف حظ رية المحاكم المالية . ويعت ري يف نفس الوضعية طيلة العطل الإدارية ورخص المرض ورخص لأجل الولادة ورخص بدون راتب

المادة 197

تنقسم الرخص إلى : .1 الرخص الإدارية ال يت تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب؛ .2 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل : أ . رخص المرض القص رية الأمد؛ ب . رخص المرض المتوسطة الأمد؛ ج . رخص المرض الطويلة الأمد؛ د . الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن حادث وقع أثناء مزاولة العمل . .3 الرخص لأجل الولادة؛ 76 مدونة الم…

المادة 198

((غيت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 يحق لكل قاض يف وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة محددة يف اثن ري وع رشين يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاض عنها أجرته ، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء…

المادة 199

يجوز أن تمنح للقضاة التاليى بيانهم رخص استثنائية أو الإذن يف التغيب مع التمتع بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك يف حساب الرخص العادية للقضاة : .1 الذين يدلون بم ريرات عائلية وأسباب وجيهة واستثنائية ب رشط ألا تتجاوز مدة هذه الرخص ع رشة أيام يف السنة؛ .2 الراغب ري يف أداء فريضة الحج إلى الديارالمقدسة ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا لمدة شهري…

المادة 200

إذا أصيب القا يض بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غ ري قادر على القيام بمهامه ، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة ال يت يحتمل أن يظل خلالها يف وضعية لا تسمح 77 مدونة المحاكم المالية له بمزاولة مهامه ، و يف هذه الحالة ، يعت ري يف رخصة بحكم القانون . ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة ، بهدف التأكد من أن القا يض ل…