مدونة المحاكم المالية

62-992002Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières249 مادة
المادة 201

لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قص رية الأمد على ستة أشهر عن فية كل اث يت ع رش شهرا متتابعا ، ويستفيد القا يض خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية

المادة 202

لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للقا يض المصاب بمرض يجعله غ ري قادر على القيام بعمله ، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكت يش طابع عجز تثبت خطورته . ويتقاض القا يض طوال السنت ري الأوليت ري من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها يف المادة 197 أع…

المادة 203

تمنح رخص المرض الطويلة الأمد ال يت لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة القضاة المصاب ري بأحد الأمراض التالية : - الإصابات الشطانية؛ - الجذام؛ - داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛ - شلل الأطراف الأربعة؛ - زرع عضو حيوي؛ 78 مدونة المحاكم المالية - الذهان المزمن؛ - الاضطرابات الخط رية يف الشخصية؛ - الجنون . ويحتفظ القا يض خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته ونصف هذه الأجرة طوال السنت ري التاليت ري

المادة 204

إذا أصيب القا يض بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله ، تقاض مجموع أجرته إلى أن يص ري قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعياف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق…

المادة 205

إذا لاحظ المجلس الص يح ، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن القا يض غ ري قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المع يت بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية ، وفق ال رشوط المنصوص عليها يف القانون رقم 011.71 بتاري خ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسم ري ،)1971 كما وقع تغي ريه وتتميمه . وإذا لم يقر المجلس الص يح بالعجز النها ين ل…

المادة 206

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .))2020 تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة ع رش أسبوعا ، تتقاض خلالها كامل أجرتها . 79 مدونة المحاكم المالية

المادة 207

يمكن للقا يض بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنت ري من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غ ري قابل للتجزيء . وتحدد كيفيات الاستفادة من الرخص بدون راتب حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثا نن الإلحاق

المادة 208

يعت ري قا يض المحاكم المالية يف وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج سلك القضاء مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه يف اليقية والتقاعد

المادة 209

يمكن أن يلحق قضاة المحاكم المالية : .1 لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو جهاز تابع للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد؛ .2 لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكت يش صبغة مصلحة وطنية؛ .3 لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية لدى دولة أجنبية أو أ…

المادة 210

يتحمل القا يض الملحق الاقتطاع من الراتب المناسب لدرجته ورتبته يف المصلحة ال يت وقع إلحاقه بها وذلك حسبما هو مقرر يف نظام التقاعد المنخرط فيه

المادة 211

يتم الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات ، يمكن تجديدها لفيات متساوية

المادة 212

يمكن أن يعوض القا يض الملحق يف وظيفته حالا ماعدا إذا كان إلحاقه لمدة غ ري قابلة للتجديد تقل عن ستة أشهر أو تعادلها . 80 مدونة المحاكم المالية ويرجع القا يض الملحق عند انتهاء مدة الإلحاق إلى سلك قضاء المحاكم المالية . ويع ري يف حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته يف منصب زائد بعد تأش رية السلطت ري الحكوميت ري المكلفت ري بالمالية والوظيفة العمومية . وتستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب يف الدرجة المشار إليها

المادة 213

يتم تنقيط قضاة المحاكم المالية الملحق ري من طرف الوزير أو رئيس الجهاز الذي هم ملحقون به ويوجه الوزير أو الرئيس جذاذات تنقيطهم إلى الرئيس الأول . الفرع الثالث التوقف المؤقت عن العمل

المادة 214

يعت ري القا يض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذاكان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية ، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه يف اليقية والتقاعد . لا يتقاض القا يض يف هذه الوضعية أية أجرة باستثناء الحالات المنصوص عليها يف هذا الكتاب

المادة 215

يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القا يض ، ويحتفظ هذا الأخ ري بالحقوق المكتسبة يف سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم شيان أثر التوقف المؤقت عن العمل

المادة 216

لا يمكن أن يوضع قاض يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا يف الحالة المنصوص عليها يف المادة 205 أعلاه . ويتقاض المع يت بالأمر لمدة ستة أشهر نصف أجرته مع الاستمرار يف الاستفادة من جميع التعويضات العائلية

المادة 217

لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقا ين سنة واحدة يمكن تجديدها مرت ري لنفس المدة . ويجب عند انصرام هذه المدة : 81 مدونة المحاكم المالية - إما إرجاع القا يض إلى درجته ووظيفته يف سلك قضاء المحاكم المالية؛ - وإما إحالته إلى التقاعد؛ - وإما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق يف المعاش . غ ري أن التوقف المؤقت عن ال…

المادة 218

تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل ال يت يطلبها القا يض يف الحالات التالية : .1 إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خط رية أو مرض خط ري؛ .2 التطوع للخدمة يف القوات المسلحة الملكية؛ .3 القيام بدراسات أو بحوث علمية تكت يش طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛ .4 أو لدوا يع شخصية أخرى . و يف الحالت ري الأخ ريت ري لا يتم ا…

المادة 219

تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن ليبية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة . ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الوضعية سنت ري ، غ ري أنه يمكن تجديدها ما دامت ال رشوط المطلوبة للحصول عليها متوفرة . 82 مدونة المحاكم المالية وإذا كانت لإحدى القاضيات المشار إل…

المادة 220

يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها ليافق زوجها ، إذا كان مضطرا بسبب مهنته إلى أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها ، و يف هذه الحالة ، تقرر وضعية التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنت ري قابلت ري للتجديد دون أن تتجاوز يف ا…

المادة 221

للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القا يض المع يت بالأمر مطابقة فعلا للأسباب ال يت أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل

المادة 222

يجب على قا يض المحاكم المالية الموجود يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه ، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفية الجارية بشهرين على الأقل ، وله الحق أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . وإلى أن يحصل هذا الفراغ فإن القا يض يبف يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل

المادة 223

إن القا يض الذي يوجد يف وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه يف الآجال المقررة ، أو يرفض المنصب المع ري له عند إرجاعه ، يقيح حذفه من الأسلاك بظه ري رشيف بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية . 83 مدونة المحاكم المالية الفرع الرابع التجنيد

المادة 224

(نسخت ، ابتداء من 4 أغسطس ،2006 بالمادة الفريدة من القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.06.233 بتاري خ 28 ربيع الأول 17( 1428 أبريل :)2007 ج . ر . عدد 5519 بتاري خ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل .))2007 الفصل الرابع النظام التأديرت

المادة 225

يعت ريكل إخلال من قا يض المحاكم المالية بواجباته المهنية أو بال رشف أو الوقار أو الكرامة أو بقواعد كتمان الش المه يت أو عدم تقيده باليام التحفظ خطأ من شأنه أن يعرضه لعقوبة تأديبية

المادة 226

تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية : .1 العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى ال يت تشتمل بحسب درجة الخطورة على : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - تأخ ري اليقية يف الرتبة لمدة لا تتجاوز سنت ري؛ - الحذف من قائمة الأهلية؛ - الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية…

المادة 227

يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القا يض ، ويعهد بالتحقيق يف الملف إلى مقرر يختار من ب ري أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القا يض المتابع . ويستمع المقرر أثناء التحقيق إلى القا يض المتابع وإلى الشهود . ويقوم بجميع أعمال التحري ا…

المادة 228

تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظه ري بناء على اقياح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية . وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، غ ري أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة ال يت اقيحها المجلس المذكور أعلاه . 85 مدونة المحاكم المالية

المادة 229

يمكن إيقاف القا يض عن مزاولة مهامه بموجب أمر للرئيس الأول يف حالة متابعته جنائيا أو ارتكابه خطأ فادحا . ويجب أن ينص يف أمر إيقاف قا يض المحاكم المالية على ما إذا كان المع يت بالأمر يحتفظ بأجرته طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع وتستثت من ذلك التعويضات العائلية ال يت يظل المع يت بالأمر يتقاضاها بكاملها .…

المادة 230

باستثناء حالات التغيب الم ريرة قانونا ، فإن القا يض الذي يتعمد الانقطاع عن عمله ، يعت ري يف حالة ترك الوظيفة ، ويعد حينئذ كما لو تخلى عمدا عن الضمانات التأديبية ال يت ينص عليها هذا الكتاب . يوجه إنذار إلى القا يض الذي غادر عمله بدون م رير باستئناف عمله داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه . ويوجه هذا الإنذار إلى القا يض…

المادة 231

ينجم عن الانقطاع النها ين عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة قا يض بالمحاكم المالية ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها رشفيا : - إما الإحالة إلى التقاعد طبق ال رشوط المنصوص عليها يف المادة 232 بعده؛ - أو الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ - أو العزل

المادة 232

(غيت وتممت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.20.20 بتاري خ 11 رجب 6( 1441 مارس :)2020 ج . ر . عدد 6866 بتاري خ 19 مارس .)) 2020 تقع الإحالة إلى التقاعد بأمر من الرئيس الأول طبق ال رشوط المنصوص عليها يف الت رشي ع الخاص بمعاشات التقاعد . وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد يف خمس وست ري…

المادة 233

لا تعت ري الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المع يت بالأمر يع ري فيه بكل وضوح عن رغبته يف مغادرة سلك قضاء المحاكم المالية ، بكيفية غ ري كيفية الإحالة إلى التقاعد ، ولا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من لدن السلطة المخولة حق التعي ري . ولا يمكن الياجع يف الاستقالة بعد قبولها ، كما أنها لا تحول عند الاقتضاء دون المتابعة التأديبية من أجل أفعال ارتكبت سابقا أو لم تكتشف إلا بعد قبول الاستقالة المذكورة

المادة 234

يمكن أن يع ري القا يض الذي انقطع عن العمل نهائيا ، قاضيا رشفيا بظه ري رشيف بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، وذلك إما يف درجته أو يف الدرجة ال يت تفوقها مبا رشة . الباب الرابع تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييه

المادة 235

ييأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون . ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من : - الكاتب العام للمجلس ، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية؛ - رئيس غرفة ، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛ - رئيس مجلس جهوي ، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم…

المادة 236

يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة يف السنة ، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك ، باقياح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك ، أو بطلب من نصف أعضائه . ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس . الباب الخامس مقتضيات انتقالية ومختلفة

المادة 237

يف حالة وفاة قاض أثناء القيام بعمله ، استفاد ذوو حقوقه من الرصيد عن الوفاة وذلك حسب ال رشوط المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

المادة 238

يمكن استثناء من مقتضيات المادت ري 169 و 172 من هذا القانون وخلال مدة أربع سنوات تبدأ من تاري خ ن رش هذا القانون ، أن يوظف ويع ري قضاة المحاكم المالية يف حدود النصف من المناصب الشاغرة وذلك حسب ال رشوط المقررة يف المواد من 239 إلى 242 بعده . ويمكن خلال نفس المدة بناء على اقياح من الرئيس الأول وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية…

المادة 239

يمكن أن يوظف : .1 يف الدرجة الاستثنائية : الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات ال يت يساوي أو يفوق رقمها الاستدلاليى يف الرتبة الأولى ،870 والمتوفرون على إحدى الشهادات ال يت تسمح بولوج سلم الأجور رقم ،10 والمثبتون قضاء خمسة ع رش ( )15 سنة على الأقل يف الخدمة العمومية الفعلية . .2 يف الدرجة الأولى : موظفو الإدارات العمومية المنتمون…

المادة 240

توجه اليشيحات تحت إ رشاف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول ، الذي يعرضها على لجنة الانتقاء المنصوص عليها يف المادة 169 أعلاه

المادة 241

إن الميشح ري المحتفظ بهم من طرف المجلس يعينون بظه ري رشيف بناء على اقياح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية ، بصفتهم قضاة يف درجتهم المطابقة ، ويدرجون يف الرتبة ال يت يساوي رقمها الاستدلاليى أو يفوق مبا رشة الرقم الاستدلاليى الحاصل ري عليه يف درجتهم الأصلية ، وإذا تم إدراجهم يف رقم استدلاليى معادل ، احتفظوا يف حدود سنت ري بالأقدمية يف رتبتهم القديمة

المادة 242

تطبق مقتضيات المادة 194 من هذا القانون على القضاة الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذا الباب . 90 مدونة المحاكم المالية

المادة 243

ابتداء من تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ، تعت ري درجة القضاة من الدرجة الثالثة بالمجلس ، يف طريق الانقراض وتظل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . يمكن أن يع ري قضاة من الدرجة الثانية قضاة الدرجة الثالثة العاملون بالمجلس والبالغون الرتبة السابعة من درجتهم والمثبتون ق…

المادة 244

يقبل للاستفادة من مقتضيات المواد من 197 إلى 207 من هذا القانون القضاة الذين يوجدون بتاري خ دخول هذا القانون ح ري التنفيذ يف رخصة مرض أو رخصة ولادة طبقا للقانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . غ ري أن المدد ال يت قضاها القضاة المذكورون يف رخصة مرض أو رخصة من أجل الولادة ، قبل دخول هذا القانون ح ري التنفيذ ، تعت ري لتحديد المدد القصوى لرخص المرض والولادة المنصوص عليها يف هذا القانون

المادة 245

يع ري الحاصلون على شهادة طور التأهيل للمدرسة الوطنية للإدارة والذين يزاولون بالمجلس قبل تاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التنفيذ ، قضاة من الدرجة الثانية ، ابتداء من تاري خ تعيينهم للعمل بالمجلس

المادة 246

يعاد إدماج القضاة من الدرجات الاستثنائية والأولى والثانية ، المزاول ري لعملهم بالمجلس بتاري خ دخول مقتضيات هذا الكتاب ح ري التنفيذ يف الدرجات المطابقة المنصوص عليها يف هذا الكتاب ، مع الاحتفاظ بنفس الوضعية يف الرتبة والرقم الاستدلاليى والأقدمية . ويحتفظ بالقضاة المؤقت ري من الدرجة الثانية المزاول ري عملهم بالمجلس بتاري خ دخول هذا الكتاب ح ري التنفيذ ، بصفة ملحق ري قضائي ري مع الاحتفاظ بنفس الوضعية يف الأقدمية . 91 مدونة المحاكم المالية

المادة 247

يجب أن يؤلف مجلس قضاء المحاكم المالية فور رشوع المجالس الجهوية يف ممارسة مهامها . و يف انتظار تأليف هذا المجلس ، تمارس اختصاصاته غرفة المشورة المنصوص عليها يف الجزء الرابع من القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 248

ينسخ ، مع مراعاة مقتضيات المادت ري 243 و 247 أعلاه ، القانون رقم 28.80 بشأن النظام الأسا يس لقضاة المجلس الأعلى للحسابات . غ ري أن النصوص المتخذة تطبيقا للقانون المذكور ، يظل العمل جاريا بها إلى ح ري تعويضها أو نسخها

المادة 249

تدخل مقتضيات هذا الكتاب ح ري التطبيق ابتداء من تاري خ ن رش هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مراعاة أحكام المادة 245 أعلاه