) - غير بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 يكون ا قتطاع من كامل مجموع عناصر ا جرة المنصوص عليھا في الفصل 11 أع ه ، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من ا سباب
المادة 18
قانون نظام المعاشات المدنية
