المادة 17

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : (( 6442 يجري على كل مرتب وقع قبضه ا قتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلھا ھذا المرتب تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد أو تصفية حسابه . مع مراعاة مقتضيات الفصل 3-24 أدناه ، يمنح معاش التقاعد الذي تم اكتساب الحق في الحصول عليه ، على أساس عدد سنوات الخدمة الفعلية القابلة للتصفية الت تم تحصيل مجموع ا قتطاعات والمساھمات برسمھا . وفي حال عدم تحصيل ا قتطاعات والمساھمات المستحقة برسم ما تبقى من سنوات الخدمة الفعلية ، فإنه تتم إعادة تصفية المعاش المذكور إ بعد تحصيل مجموع ھذه ا قتطاعات والمساھمات . تخضع الخدمات المنجزة في وضعية الجندية ي اقتطاع