المادة 16

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : (( 6443 تقتطع برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من ھذا القانون ، نسبة %14 من عناصر ا جرة المنصوص عليھا في الفصل 11 أع ه ، التي يتقاضاھا الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم ا طار والدرجة والسلم والتبرة التي ينتمون إليھا