تضاف إلى معاش التقاعد عند ا قتضاء التعويضات العائلية المنفذة ل عوان المزاولين مھامھم طبق الشروط المنصوص عليھا في التشريع المعمول به . ويخول كذلك الحق في ھذه التعويضات ا و د المشار إليھم في الفقرة ا ولى وما يليھا إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2-58-1381 المؤرخ في 15 جمادى ا ولى 27) 1378 نونبر (1958 والمزدادون بعد الحذف من ا س ك . الباب الثالث المبالغ المقتطعة جل معاش التقاعد الفقرة ا ولى : المبالغ المقتطعة
المادة 15
قانون نظام المعاشات المدنية
