) - غير بالفصل ا ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-314 بتاريخ 20 شوال 4) 1397 أكتوبر : (1977 ج . ر . عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13) 1397 أكتوبر :((1977 وإذا كان المبلغ النھائي لمعاش التقاعد أو ا يراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد ھذه ا ضعاف الذي يفوقه مباشرة . الفرع الثالث - التعويضات العائلية
المادة 14
قانون نظام المعاشات المدنية
