) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : (( 6442 ) - وغير وتمم بالمادة ا ولى من القانون رقم 16-11 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-11-168 بتاريخ 19 ذي القعدة 17) 1432 أكتوبر :(2011 ج . ر . عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 27) 1432 أكتوبر (2011 ويعمل به ابتداء من فاتح ماي :((2011 ) - وغير وتمم ، ابتداء من فاتح يوليو ،2008 بالمادة ا ولى من القانون رقم 20-08 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-08-93 بتاريخ 20 شوال 20) 1429 أكتوبر :(2008 ج . ر . عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 17) 1429 نوفمبر (2008 ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو :((2008 تمم بالفصل ا ول من القانون رقم 29-99 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم - (-99-197 1 بتاريخ 13 جمادى ا ولى 25) 1420 غشت : (1999 ج . ر . عدد 4732 بتاريخ 26 ). جمادى ا خرة 7) 1420 أكتوبر (1999 يجوز أن تكون مبالغ مجموع ا قساط السنوية القابلة للتصفية : أ( أقل من المرتبات المستند إليھا والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛ ب( أقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس %5 من المرتبات المستند إليھا عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا . يجوز أن يقل مبلغ الحد ا دنى للمعاش من ألف وخمسمائة ) (1500 درھم في الشھر ابتداء من فاتح يناير .2018 ويشترط ل ستفادة من الحد ا دنى للمعاش المذكور : – أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحھا عشر ) (10 سنوات على ا قل ، غير أن ھذا الشرط يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط؛ – أ يجمع بين ھذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة ا حتياط ا جتماعي المشار إليھا في المادة الثانية من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع ا ول 10) 1414 سبتمبر (1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة ا حتياط ا جتماعي . وإذا حصل ھذا الجمع ، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منھا يقل عن الحد ا دنى للمعاش ، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات المدنية ، تحدد حسب الصيغة التالية : )مبلغ الحد ا دنى للمعاش - مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منھا( ) X مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات المدنية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منھا( . غير أن مبلغ الحد ا دنى للمعاش يحدد في ألف ) (1000 درھم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحھا تتراوح ما بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات
المادة 13
قانون نظام المعاشات المدنية
