) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :(( 6442 يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في : % 2,5 من ا جر المرجعي المحدد في الفصل 12 المكرر مرتين أدناه بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017 ؛ % 2 من ا جر المرجعي المذكور بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017 ؛ وفيما يخص المعاشات الممنوحة تطبيقا حكام البند 1 من الفصل 4 أع ه ، فإن مبلغ المعاش يحدد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في : % 2 من ا جر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017 ؛ % 1,5 من ا جر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير . 2017 غير أن تصفية معاش الموظفين والمستخدمين الذين قضوا ما يقل عن إحدى وأربعين ) (41 سنة من الخدمة المنجزة والمعتمدة للتصفية ، تتم وفق أحكام الفقرة ا ولى من ھذا الفصل . يجوز بأي حال من ا حوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من ا جور والدخول المعتبرة في حكمھا على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة . يعتبر في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ التعويضات العائلية وكذا مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل والتي تطرأ على المعاش بعد تاريخ استحقاقه . _____ *وقد أضاف القانون 19-97 في مادته الثالثة ما يلي : يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر (1971 اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحھا قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ . تحدد نسبة ھذا ا قتطاع ب %4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا في البند 3 من الفصل 11 من القانون ا نف الذكر 71-011 التي يتقاضاھا المعنيون با مر في تاريخ بدء العمل بھذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا . يحسب ا قتطاع ا ضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا أع ه التي يستحقونھا بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا بالفعل في سلكھم ا صلي بتاريخ بدء العمل بھذا القانون . يخضع حكام ھذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من ا س ك ابتداء من تاريخ بدء العمل بھذا القانون ويستحقون معاشاتھم ابتداء من ھذا التاريخ عم بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لھم أو المستحقين عنھم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا نتفاع بالمعاشات المذكورة . يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنھم في جميع ا حوال بأداء ا جزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم إ بنسبة الحصة التي تصرف لھم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه يجوز للمعنيين با مر في جميع ا حوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم . الفصل 12 مكرر ) - أضيف بالمادة 27 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29) 1425 ديسمبر : (2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30) 1425 ديسمبر (2004 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((2004 يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة ا رادية من أجل التقاعد المبكر ، على أساس : %2 - إلى غاية بلوغ حد السن القانونية ل حالة إلى المعاش ؛ %2,5 - ابتداء من بلوغ حد السن القانونية ل حالة إلى المعاش . تطبق ھذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت ل قتطاع من أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة . الفصل 12 المكرر مرتين : )- تمم بالمادة الثانية من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : ((6444 يحدد ا جر المرجعي ، الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد ، في متوسط عناصر ا جرة المشار إليھا في الفصل 11 أع ه ، التي خضعت ل قتطاع من أجل المعاش برسم "الستة والتسعين ) (96 شھرا ا خيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من ا س ك . غير أن المدة المذكورة تحدد في : - أربعة وعشرين ) (24 شھرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من ا س ك خ ل سنة 2017 ؛ - ثمانية وأربعين ) (48 شھرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من ا س ك خ ل سنة 2018 ؛ - إثنين وسبعين ) (72 شھرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من ا س ك خ ل سنة .2019 ويحدد ا جر المرجعي بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من ا س ك خ ل سنة 2016 في عناصر آخر أجرة خضعت ل قتطاع من أجل المعاش . استثناء من ا حكام السابقة ، يحدد بصفة انتقالية ، ا جر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش تقاعد ا ساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام ا ساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، الذين تم تمديد حد سنھم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لھا ص حية التعيين ، في : - عناصر آخر أجرة خضعت ل قتطاع من أجل المعاش بالنسبة ل شخاص الذين تم اتخاذ قرار تمديد حد سنھم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية ، وذلك قبل فاتح يناير 2017 ؛ - متوسط عناصر ا جرة المشار إليھا في الفصل 11 أع ه ، التي خضعت ل قتطاع من أجل المعاش برسم : * ا ربعة والشعرين ) (24 شھرا السابقة لتاريخ الحذف من ا س ك بالنسبة ل شخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2017 حد سن ا حالة على التقاعد قبل "التمديد المذكور أع ه؛ * الثماني وا ربعين ) (48 شھرا السابقة لتاريخ الحذف من ا س ك بالنسبة الذين بلغوا ما بين فاتح يناير "و 31 ديسمبر 2018 حد سن ا حالة على التقاعد قبل "التمديد المذكور أع ه؛ * ا ثنين والسبعين ) (72 شھرا السابقة لتاريخ الحذف من ا س ك بالنسبة ل شخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر 2019 حد سن ا حالة على التقاعد قبل "التمديد المذكور أع ه . وعند عدم إتمام المدة المشار إليھا أع ه ، حسب الحالة ، يعتمد كأجر مرجعي حتسبا معاش التقاعد متوسط عناصر ا جرة المشار إليھا في القصل 11 أع ه ، التي خضعت ل قتطاع من أجل المعاش "برسم مدة الخدمة المنجزة فعليا إلى غاية تاريخ الحذف من ا س ك . الفرع الثاني - المبلغ المضمون
المادة 12
قانون نظام المعاشات المدنية
