) - غير وتمم بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .(1990 ) - وغير وتمم بالفصل ا ول من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتاريخ 27 من ربيع ا ول 2) 1418 غشت :(1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر :*(1997 تتكون عناصر ا جرة التي يحتسب المعاش على أساسھا من : - 1 المرتب ا ساسي المخصص للرقم ا ستد لي المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيھا الموظف أو المستخدم ، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في
المادة 11
قانون نظام المعاشات المدنية
