) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :( 6442 ) - غير بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .(1990 ) - وغير بالمادة ا ولى من القانون رقم 60-03 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -04-14 1 بتاريخ فاتح ربيع ا ول 21) 1425 أبريل :(2004 ج . ر . عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع ا ول 26) 1425 أبريل :((2004 تقتطع برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من ھذا القانون ، نسبة % 14 من عناصر ا جرة المنصوص عليھا في الفصل 11 أع ه ، التي يستحقھا الموظفون والمستخدمون الموجودون في وضعية إلحاق ، برسم ا طار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليھا في سلكھم ا صلي ، وذلك وفق الشروط المحدد في الفصول 16 و 17 و 18 أع ه . الفصل 20 ) - غير بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر :(1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :(1990 باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي يؤدي أي مبلغ مقابل اعتبارھا ضمن الخدمات التي يعتد بھا في حساب المعاش ، يشترط عتبار الخدمات المنصوص عليھا في الفصل 7 أع ه في حساب المعاش أن يؤدي عن كل سنة منھا نسبة %4 من مبلغ عناصر ا جرة المحددة في الفصل 11 أع ه التي يتقاضاھا المعني با مر حين تقديم طلب ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه . وذلك دون ا خ ل با حكام المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليھا في البنود 2 و 3 و 4 من الفصل 7 من ھذا القانون . وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزھا من أجرة المعني با مر على أقساط شھرية خ ل خمس سنوات ، وإذا حذف المعني با مر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات ا نفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له ، تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو المستحقين عنه ، على أ يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش . ويجوز للمعنيين با مر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليھم دفعة واحدة . وفي جميع ا حوال ، يصفى المعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات المعتد بھا في حسابه . الفصل 20 المكرر ) - أضيف بالفصل 4 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -89-205 1 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .((1990 ) - ونسخ وعوض بالفصل 2 من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتاريخ 27 ربيع ا ول 2) 1418 غشت : (1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر .(1997 ) - ونسخ ، ابتداء من فاتح يناير ،2006 بالمادة ا ولى من القانون رقم 37-05 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-06-08 بتاريخ 15 محرم 14) 1427 فبراير : (2006 ج . ر . عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23) 1427 فبراير .(2006 الفقرة الثانية : إرجاع المبالغ المقتطعة
المادة 19
قانون نظام المعاشات المدنية
