من ھذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد : - 1 الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية ؛ - 2 الخدمات المدنية المنجزة في ا س ك الدائمة دارات دولة أجنبية إذا كانت ھذه الخدمات قد اعتبرت جل ا دماج وإعادة الترتيب في ا س ك الوطنية؛ - 3 الخدمات المنجزة في ا س ك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموھا في أس ك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت ھذه الخدمات قد اعتبرت جل ا دماج أو إعادة الترتيب؛ - 4 خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي ھي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليھم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على ا قل ستة أشھر وتنجز في ا دارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجرى بحكم القانون على أس كھا الدائمة النظام العام لمعاشات التقاعد المحدث بموجب ھذا القانون . - 5 الخدمات الفعلية المنجزة في : - جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960 ؛ - المح ت السابقة في حدود 20 سنة ؛ - جيوش "الكوم" ؛ - القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة ؛ - الجيوش ا جنبية قبل فاتح يناير .1959 غير أن ھذا التاريخ يطبق على رجال الشرطة ا قليمية ا سبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في أس ك القوات المسلحة الملكية . ويجب أن يؤدى عن الخدمات المشار إليھا أع ه أي معاش تقاعد أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعھا . ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح ھذه الخدمات من طرف المعنيين با مر وفي حالة وفاتھم من طرف ذوي حقوقھم . وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من ا س ك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل ھذا التاريخ ، أو ابتداء من اليوم ا ول من الشھر الموالي لتقديم الطلب في الحا ت ا خرى . الفصل 7 المكرر ) - أضيف بالفصل 2 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -89-205 1 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر .(1989 ) - نسخ بالمادة ا ولى من القانون رقم 37-05 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -06-08 1 بتاريخ 15 محرم 14) 1427 فبراير : (2006 ج . ر . عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23) 1427 فبراير (2006 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .(
المادة 20
قانون نظام المعاشات المدنية
