المادة 21

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير بالفصل 5 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية . بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من ا سباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فع من أجرته ، ما عدا في الحا ت المنصوص عليھا في