تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعھا طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق
المادة 22
قانون نظام المعاشات المدنية
قانون نظام المعاشات المدنية
تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعھا طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق