المادة 22

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعھا طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق