المادة 23

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير بالفصل 5 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :(1990 إن الموظف أو العون الذي حذف من ا س ك دون اكتساب الحق في معاش التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحھا بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ ا قتطاعات التي يكون قد تم إرجاعھا إليه