المادة 24

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب ل ستفادة من معاش التقاعد . وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين . ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن يطلب إرجاع ا موال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقتضيات الفصل 43 عند ا قتضاء . الباب الرابع مساھمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الفصل 24 المكرر )- غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :((6443 ) - أضيف بالفصل 6 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -89-205 1 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .((1990 ) - وتمم وغير بالفصل ا ول من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتاريخ 27 ربيع ا ول 2) 1418 غشت : (1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر .((*1997 ) - وغير بالمادة الثانية من القانون رقم 60-03 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-04-14 بتاريخ فاتح ربيع ا ول 21) 1425 أبريل : (2004 ج . ر . بتاريخ 6 ربيع ا ول 1425 ) 26 أبريل : ((2004 تدفع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساھمات التالية : – 1 مساھمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيھا ومستخدميھا فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة . وتحدد نسبة المساھمات المذكورة في % 14 من عناصر ا جرة المنصوص عليھا في الصل 11 أع ه . وتتحمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وحدھا عواقب أي تأخير حصل في دفع مساھماتھا . - 2 مساھمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفھا الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيھا عم بأحكام ھذا القانون خ ل السنة . _____ *وقد أضاف القانون 19-97 في مادته الثالثة ما يلي : يتحمل الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتدربون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30) 1391 ديسمبر (1971 اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات السابقة الصحيحة أو التي طلبوا تصحيحھا قبل دخول ھذا القانون حيز التنفيذ . تحدد نسبة ھذا ا قتطاع ب %4 عن كل سنة من نصف مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا في البند 3 من الفصل 11 من القانون ا نف الذكر 71-011 التي يتقاضاھا المعنيون با مر في تاريخ بدء العمل بھذا القانون بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا . يحسب ا قتطاع ا ضافي الذي يتحمله الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق على أساس مبلغ التعويضات والمكافآت المشار إليھا أع ه التي يستحقونھا بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي ينتمون إليھا بالفعل في سلكھم ا صلي بتاريخ بدء العمل بھذا القانون . يخضع حكام ھذه المادة الموظفون والمستخدمون الذين يحذفون من ا س ك ابتداء من تاريخ بدء العمل بھذا القانون ويستحقون معاشاتھم ابتداء من ھذا التاريخ عم بأحكام الفصل 44 من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لھم أو المستحقين عنھم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا نتفاع بالمعاشات المذكورة . يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنھم في جميع ا حوال بأداء ا جزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم إ بنسبة الحصة التي تصرف لھم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه . يجوز للمعنيين با مر في جميع ا حوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم . الفصل 24 المكرر مرتين )- غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :((6443 تكون المساھمات في معاشات الموظفين والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق ا دارة أو الھيئة الملحقين لديھا . وتكون ھذه ا دارة أو الھيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة برسم المعاش من أجرة الموظف أو المستخدم الملحق بھا ، كما تعتبر مسؤولة عن الوفاء بھذه المبالغ وبالمساھمات المنصوص عليھا في الفصل 2-24 أع ه . إذا تم ا لحاق لدى جھة أخرى ، غير إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، ف يمكن تصفية معاش التقاعد إ إذا تم تسديد جميع ا قتطاعات والمساھمات المستحقة من لدن ھذه الجھة ، أو من قبل المعني با مر . الجزء الثاني راتب الزمانة الفرع ا ول - الزمانة الناتجة عن مزاولة المھام