)- غير وتمم بالفصل 7 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :((1990 إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببھا وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته نقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به يقل عن %25 استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم . وإذا نتج عن ا صابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نھائية ومطلقة على ا ستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليھا في
المادة 25
قانون نظام المعاشات المدنية
