النص متوفر بالفرنسية فقط.
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة
الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الادارة
2 يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالادارات المركزية للدولة وبمصالح - 1 الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 11( 1377 أبريل ،)1958 ص .914 - 2 تم تغيير وتتميم المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.59.329 الصادر في 15 جمادى الأولى عام 1379 موافق 16 نونبر ،1959 الجريدة الرسمية عد…
4 لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام ، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة ، أو عند الاقتضاء ، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية . - تم تغيير وتتميم المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.61.400 الصادر في 10 ربيع الثاني…
لا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي . الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعنى بالامر . وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير ، والتعيين فى المناصب المشار اليها فى الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أم بغير…
يمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة ، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر الباب الثاني : تنظيم الوظيفة العمومية
تحتوى مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت امرة السلطة الحكومية ذات النظر ، على ما يلى : -5 تمت تتميم الظهير الشريف السالف الذكر بالفصل 6 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -6 أنظر المرسوم رقم 2.15.770 بتاريخ 5 ذي القعدة 9( 1437 أغسطس )2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب…
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية أما النصوص المشار اليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية
7 يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية . - 7 تم تغيير مقتضيات (المقطع الثاني) من الفصل العاشر أعلاه ، بمقتضى فصل فريد من المرسوم الملكي رقم 354.67 بتاريخ 17 ربيع الأول 26( 1387 يونيه )1967 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2863 بتاريخ 8 جمادى الث…
يؤسس كل وزير في الادارات أو المصالح التي تحت نفوذه ، لجانا ادارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر ، ضمن الحدود المقررة فى هذا القانون الاساسى وفى المراسيم الصادرة بتطبيقه -8 أنظر مرسوم رقم 2.01.3059 بتاريخ 10 محرم 25( 1423 مارس )2002 بتحديد كيفية تطبيق الفصل العاشر ، الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 20 محرم 4( 1423 أبريل ،)2002…
سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر والحادي عشر السالفي الذكر الباب الثالث : حقوق وواجبات الموظفين
يجب على الموظف فى جميع الاحوال ان يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها
يمارس الموظف الحق النقابى ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء الى نقابة ما ، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسى العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفه عامة
9 مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات ، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته ، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء : - إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية ، شريطة ألا يطغى عليها الطابع -9 تم تغيير الفصل الخامس عشر أعلاه ، بمقتضى ال…
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته ، أن تكون له ، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أى اسم كان ، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها أو على اتصال بهما ، مصالح من شأنها أن تمس بحريته
كل موظف كيفما كانت رتبته فى السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التى عهد بها اليه . كما ان الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الاوامر الصادرة عنه . ولا يبرأ فى شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه . وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظ…
بقطع النظر عن القواعد المقررة فى القانون الجنائي فيما يخص السر المهني ، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام . وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري…
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم ، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل ، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة ، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية ولا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية -12- الباب الرابع : الانخراط في الوظيفة العمومية ، ونظام الحياة الإدارية الجزء الأول - التوظيف الفصل الواحد والعشرون 10 لا يمك…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
11 يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب ، ولا سيما حسب مسطرة المباراة . وتعتبر بمثابة مباراة ، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة . استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأ…
داخل وزارة معينة ، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الاساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الإدارية المرعية في هذه الوظائف
يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص ، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين ، بعد إنذاره
13 تنشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية . الجزء الثاني - الأجرة
تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية -12 أنظر المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 28 من ذي الحجة 25( 1432 نوفمبر )2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 27( 1433 ديسمبر ،)2011 ص .6252 -13…
تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات ، وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة - 14 تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، بالفصل 26 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -15- الجزء الثالث : النقط والترقية
تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة
تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ، ومن رتبة إلى رتبة ، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر
15 تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له . وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار ، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي . يتعين على كل مو…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد
لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي . ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله . وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها ، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة
يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقية لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح - 16 تم تغيير الفصل 31 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -17- ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في ال…
إذا كانت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعمل كلجان للترقي فإن تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدى اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة . وكيفما كانت الحال ، فإن الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة
يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي . الجزء الرابع - الوضعيات
17 يكون كل موظف في احدى الوضعيات الآتية : أولا - في حالة القيام بالوظيفة ثانيا - في حالة الإلحاق ثالثا - في حالة التوقيف الموقت عن العمل -17 تم تتميم مقتضيات الفصل 37 أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم ،138.66 سالف الذكر؛ - تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 المتعلق بحذف الخدمة العسكرية ، السالف الذكر . -18- رابعا - وضعية الجندية . -1 القيام بالوظيفة - الرخص
18 يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها . ويعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة والموظف المستفيد من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة ، والرخص بدون أجرة والتفرغ النقابي لدى…
23 تنقسم الرخص إلى : -1 الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب؛ -2 الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على : أ) رخص المرض القصيرة الأمد؛ -20 أنظر المرسوم رقم 2.13.436 بتاريخ 19 من شوال 5( 1436 أغسطس )2015 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه ، في شأن ا…
24 للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها . تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين ( )22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه ، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة . للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية ويمكن لها ، رعيا لضرورة المصلحة ، أن تعترض على تجزئتها . وتؤخذ بعين الاع…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
25 إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض . يجب أن يدلي الموظف الى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من ان الموظف لا يستعمل رخصته…
26 لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية . الفصل 43 المكرر 27 لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، وتمنح…
29 تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية : - الإصابات السرطانية؛ - الجذام؛ - داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛ - شلل الأطراف الأربعة؛ - زرع عضو حيوي؛ - الذهان المزمن؛ - الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛ - الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية . يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية
30 إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله ، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحا…
32 تستفيد الموظفة الحامل من رخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها . وتستفيد الموظفة التي أسندت إليها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا ، تتقاضي خلالها كامل أجرتها . - 31 تمت إضافة ال…
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد
38 يتم الإلحاق بطلب من الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه ، لدى : .1 إدارة للدولة؛ .2 جماعة محلية؛ .3 المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، والصادر بتنفيذه ال…
يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها ، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه
41 يكون إلحاق الموظف بجهة غير إدارته الأصلية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديده لفترات لا تتعدى أي واحدة منها ثلاث سنوات . بيد أن الموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يمكن أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الادارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مطابقا للوضعية النظامية الح…
