18 يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها . ويعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة والموظف المستفيد من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة ، والرخص بدون أجرة والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا . الفصل 38 المكرر 19 يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الادارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها . ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية . يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية : - 18 تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 38 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 27 من ربيع الأول 2( 1418 أغسطس )1997 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 18( 1418 سبتمبر ،)1997 ص 3742 ؛ - ثم تغيير الفصل الثامن والثلاثون أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 30.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.55 بتاريخ 13 من محرم 11( 1444 أغسطس )2022 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 4 صفر ( 1444 فاتح سبتمبر ،)2022 ص .5926 -19 تم تتميم الظهير الشريف إليه أعلاه ، بالفصل 38 المكرر أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،10.97 سالف الذكر؛ - ثم تغيير الفصل الثامن والثلاثون المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -19- - بناء على طلبهم؛ - تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك ، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف ، يمكن تخويله تعويضا خاصا . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم .20 الفصل 38 المكرر مرتين 21 في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الادارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية . تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم
المادة 38
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
