23 تنقسم الرخص إلى : -1 الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب؛ -2 الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على : أ) رخص المرض القصيرة الأمد؛ -20 أنظر المرسوم رقم 2.13.436 بتاريخ 19 من شوال 5( 1436 أغسطس )2015 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه ، في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الادارات ، الجريدة الرسمية عدد 6386 بتاريخ 27 شوال 13( 1436 اغسطس ،)2015 ص .7056 - 21 تم تتميم الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بالفصل 38 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،10.97 السالف الذكر . -22 انظر المرسوم رقم 2.99.1218 بتاريخ 6 صفر 10( 1421 ماي )2000 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين ، الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو ،)2000 ص .1334 - 23 تم تغيير وتتميم الفصل 39 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،10.97 سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 39 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،30.22 سالف الذكر . -20- ب) رخص المرض المتوسطة الأمد؛ ج) رخص المرض الطويلة الأمد؛ ذ) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل؛ -3 الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة؛ -4 الرخص بدون أجر . يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه ، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الاساسي العام . ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية
المادة 39
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
