المادة 40

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

24 للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها . تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين ( )22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه ، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة . للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية ويمكن لها ، رعيا لضرورة المصلحة ، أن تعترض على تجزئتها . وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية . ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة . ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك . -24 تم تغيير الفصل 40 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -21- الفصل الواحد والأربعون يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : )1 للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق ، لماهيتها أو لمدتها )2 لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية )3 للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام )4 للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى هذه الرخصة الا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولاحق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المـقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية