24 للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها . تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين ( )22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه ، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة . للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية ويمكن لها ، رعيا لضرورة المصلحة ، أن تعترض على تجزئتها . وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية . ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة . ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك . -24 تم تغيير الفصل 40 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -21- الفصل الواحد والأربعون يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : )1 للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق ، لماهيتها أو لمدتها )2 لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية )3 للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام )4 للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى هذه الرخصة الا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولاحق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المـقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية
المادة 40
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
