17 يكون كل موظف في احدى الوضعيات الآتية : أولا - في حالة القيام بالوظيفة ثانيا - في حالة الإلحاق ثالثا - في حالة التوقيف الموقت عن العمل -17 تم تتميم مقتضيات الفصل 37 أعلاه ، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم ،138.66 سالف الذكر؛ - تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 المتعلق بحذف الخدمة العسكرية ، السالف الذكر . -18- رابعا - وضعية الجندية . -1 القيام بالوظيفة - الرخص
المادة 37
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
