المادة 36

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي . الجزء الرابع - الوضعيات

المادة 36 من ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: النص الكامل · Ma Loi