إذا كانت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعمل كلجان للترقي فإن تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدى اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة . وكيفما كانت الحال ، فإن الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة
المادة 35
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
