يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقية لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح - 16 تم تغيير الفصل 31 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -17- ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة . ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة للمصالح الضرورية الإدارية ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي ، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود ، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها ، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الاساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة
المادة 34
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
