يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها ، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه
المادة 49
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها ، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه