المادة 48

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

38 يتم الإلحاق بطلب من الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه ، لدى : .1 إدارة للدولة؛ .2 جماعة محلية؛ .3 المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر )2003 ؛ .4 هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة؛ .5 دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية . تحدد إجراءات ومسطرة الإلحاق بموجب مرسوم .39 - 38 تم تغيير الفصل 48 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . - 39 انظر المرسوم رقم 2.13.423 صادر في 28 من ربيع الأول 30( 1435 يناير )2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و 48 المكرر و 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه ، بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين ، الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الآخر 20( 1435 فبراير ،)2014 ص .2848 -28- الفصل 48 المكرر 40 خلافا لأحكام الفصل 48 أعلاه ، يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية : - التعيين بصفة عضو في الحكومة؛ - القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية؛ - شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 أعلاه