41 يكون إلحاق الموظف بجهة غير إدارته الأصلية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديده لفترات لا تتعدى أي واحدة منها ثلاث سنوات . بيد أن الموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يمكن أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الادارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مطابقا للوضعية النظامية الحاصلين عليها في إطارهم الأصلي بتاريخ الادماج . تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم .42 -40 تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، بالفصل 48 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05 السالف الذكر . - 41 تم تتميم أحكام الفصل 50 أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 28.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.119 بتاريخ 6 ربيع الآخر 15( 1412 أكتوبر )1991 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 6( 1412 نوفمبر ،)1991 ص 1226 ؛ - أنظر المرسوم رقم 2.99.104 الصادر في 9 محرم 26( 1420 أبريل )1999 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4697 بتاريخ 22 صفر 7( 1420 يونيو ،)1999 ص 1476 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 50 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،10.97 السالف الذكر . -42 انظر المرسوم رقم ،2.13.423 السالف الذكر . -29- الفصل الواحد والخمسون 43 يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد . وعند انتهاء مدة الإلحاق ، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52 أدناه ، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر ، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي ، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها . وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة
المادة 50
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
