تحتوى مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت امرة السلطة الحكومية ذات النظر ، على ما يلى : -5 تمت تتميم الظهير الشريف السالف الذكر بالفصل 6 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -6 أنظر المرسوم رقم 2.15.770 بتاريخ 5 ذي القعدة 9( 1437 أغسطس )2016 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 15( 1437 أغسطس ،)2016 ص .6052 -7- .1 السهر على تطبيق القانون الاساسى ، والسعي فى أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل ادارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التى ينص عليها القانون الاساسى المذكور .2 تحضير القواعد العامة المتبعة فى التوظيف وفى تحسين تكوين الاطارات ، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالامر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد .3 تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية ، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية . .4 السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين . .5 تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية
المادة 8
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
