المادة 7

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة ، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر الباب الثاني : تنظيم الوظيفة العمومية