يمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة ، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر الباب الثاني : تنظيم الوظيفة العمومية
المادة 7
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة ، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر الباب الثاني : تنظيم الوظيفة العمومية