لا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي . الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعنى بالامر . وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير ، والتعيين فى المناصب المشار اليها فى الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أم بغير موظفين . ولا ينتج عن هذا التعيين فى أى حال من الأحوال حق الترسيم فى هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة . الفصل 6 المكرر 5 يمكن للإدارات العمومية ، عند الاقتضاء ، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم .6 لا ينتج عن هذا التشغيل ، في أي حال من الأحوال ، حق الترسيم في أطر الإدارة
المادة 6
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
