المادة 6

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

لا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي . الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعنى بالامر . وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير ، والتعيين فى المناصب المشار اليها فى الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أم بغير موظفين . ولا ينتج عن هذا التعيين فى أى حال من الأحوال حق الترسيم فى هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة . الفصل 6 المكرر 5 يمكن للإدارات العمومية ، عند الاقتضاء ، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم .6 لا ينتج عن هذا التشغيل ، في أي حال من الأحوال ، حق الترسيم في أطر الإدارة