المادة 5

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

4 لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام ، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة ، أو عند الاقتضاء ، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية . - تم تغيير وتتميم المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.61.400 الصادر في 10 ربيع الثاني 1382 موافق 10 شتنبر 1962 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2604 بتاريخ 21 ربيع الثاني 21(1382 شتنبر ،)1962 ص 2216 ؛ - تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.63.039 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق فاتح مارس 1963 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 15( 1382 مارس ،)1963 ص .573 - تم تتميم أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 39.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.87 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ص 5705 ؛ - كما تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 2 صفر 7( 1446 أغسطس )2024 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس .5429،)2024 - 3 تم تتميم الفقرة الثانية من الفصل 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 04.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.87 بتاريخ 29 من رجب 2( 1432 يوليو )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 21( 1432 يوليو ،)2011 ص .3518 -4 تم تغيير الفصل الخامس أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 19( 1432 ماي ،)2011 ص