2 يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالادارات المركزية للدولة وبمصالح - 1 الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 11( 1377 أبريل ،)1958 ص .914 - 2 تم تغيير وتتميم المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه ، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.59.329 الصادر في 15 جمادى الأولى عام 1379 موافق 16 نونبر ،1959 الجريدة الرسمية عدد 2459 بتاريخ 10 جمادى الثانية 11( 1379 دجنبر ،)1959 ص 3532 ؛ -5- الخارجية الملحقة بها ، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهني الصحة ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية وبمصالحها اللاممركزة . وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل 3 وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العاملة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات ، فإن قوانين اساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الاساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح
المادة 4
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
