المادة 27

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات ، وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة - 14 تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، بالفصل 26 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -15- الجزء الثالث : النقط والترقية