تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات ، وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة - 14 تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، بالفصل 26 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -15- الجزء الثالث : النقط والترقية
المادة 27
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
